responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 373

فافهم (1).

المبحث الخامس: إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا، فيجزي إتيانه مطلقا، و لو بدون قصد القربة، أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الاصل. لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات (2).


ببركة مقدمات الحكمة، و هذا الذي ذكرناه هو مراده من قوله: «فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك»: أي يحتاج الى ضم الفصل العدمي للطلب، و هو عدم تاكد الارادة الذي لازمه عدم المنع من الترك و هو «بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد» لما عرفت من ان فصله من نفس طبيعته، فان فصله هو شدة الطلب و تاكده، فلا يحتاج الى ضم شي‌ء خارج عن حقيقة الطلب الى الطلب فيما اذا كان مراده الفرد الوجوبي «فاطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق»- بالكسر- «في مقام البيان كاف في بيانه».

(1) لعله يشير الى ان هذا الوجه مما لا يفهمه الخواص من اهل العلم فضلا عن العرف من غير اهل العلم، فلا يصح الاتكال عليه في مقام البيان، فان الذي يصح للمولى الاتكال عليه في مقام البيان ما يفهمه عامة الناس، لا خواص الخواص.

(2)

[في التعبدي و التوصلي‌]

لا يخفى ان التعبدية امر زائد على الطبيعة المتعلق بها الامر، فان قصد الامتثال الذي هو المعنى القربي اللاحق لطبيعة الصلاة شي‌ء زائد على نفس طبيعة الصلاة، فالامر المتعلق بالصلاة بقصد القربة غير الامر المتعلق بالصلاة من دون اخذ القربة فيها.

فاذا فرضنا إمكان اخذ القربة في الصلاة المتعلق بها الأمر، و ورد الامر بالصلاة من دون اخذ القربة فيها، و احتملنا اخذ القربة فيها كان هناك مجال لنفي هذا الاحتمال بالاطلاق: بان نقول: المولى في مقام البيان، و لم ياخذ القربة، فلا بد و ان‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست