responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 372

نعم فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان، كاف في بيانه (1)


(1) و حاصله انه اذا لم نقل بكون الصيغة ظاهرة في الوجوب للتبادر، أو لما مر من الوجوه يمكن ان نقول: ان الصيغة لها الظهور في الوجوب لمقدمات الحكمة.

و حاصلها: انه اذا كان الآمر في مقام البيان، و علمنا بانه يريد فردا من افراد الطلب و لا قرينة لفظية أو حالية تعينه، نقول: انه لا بد و ان يريد بالصيغة هو الطلب الوجوبي دون الطلب الندبي، لأن الفرق بين الطلب الوجوبي و الندبي بعد اشتراكهما في اصل الطلب: هو ان الطلب الوجوبي يزيد على الجامع بشدة الارادة و تأكدها، فزيادته من جنس ما به الاشتراك بينه و بين الندب، فحقيقة فصله الذي به يمتاز عن الندب من نفس طبيعة جنسه و هو اصل الطلب و الارادة، و الطلب الندبي هو المرتبة الضعيفة من الطلب بحيث لم تبلغ مرتبة الشدة التي لا يرضى المولى تركها، ففصله الذي يمتاز به عن الوجوب هو عدم تاكد الارادة و عدم شدتها، فالوجوب حقيقته نفس الطلب لكن بمرتبة شديدة و المرتبة الشديدة هي من طبيعة الطلب، و الندب حقيقته طلب و عدم شدة و تاكد، ففصله امر عدمي و فصل الوجوب امر وجودي من نفس حقيقة الطلب.

فاذا تمت هذه المقدمة نقول: بعد ان كان المولى يريد فردا من الطلب، فاذا كان مريد الفرد الوجوبي لا يحتاج الى ضم شي‌ء الى حقيقة الطلب لبيان فصل الوجوب، لما عرفت ان فصله من نفس طبيعة الطلب، فتكون الدلالة على الطلب كافية فيه، بخلاف ما اذا كان مريدا للندب فانه يحتاج الى ان يضم الى الطلب شيئا خارجا عن حقيقة الطلب و هو الامر العدمي، و حيث ان المفروض انه لم ينصب دالا على هذا العدم، فلو كان مريدا له لكان ناقضا لغرضه، فيتم الظهور للصيغة في الوجوب‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست