responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 370

أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير وجها له، و مجرد الاكملية لا يوجبه، كما لا يخفى (1).


(1)

[دلالة صيغة الامر على الوجوب‌]

حاصل هذا المبحث ان الصيغة كما ذكر سابقا تدل على الوجوب للتبادر، فهي ظاهرة في الوجوب ظهورا وضعيا بنحو شرط الوضع كما تقدم بيانه.

اما اذا لم نقل بالتبادر فهل هناك شي‌ء آخر يوجب ظهور الصيغة في الوجوب ام لا؟

و قد ذكر له وجوه ثلاثة كلها مخدوشة، و حاصل هذه الوجوه: هي دعوى انصراف الصيغة الى الطلب الوجوبي، و لكن السبب الموجب مختلف.

فالوجه الاول: للانصراف و ظهور الصيغة في خصوص الوجوب هو دعوى غلبة الاستعمال، و ان استعمال الصيغة في الطلب الالزامي اكثر من استعمال الصيغة في الطلب الندبي.

و هذا الوجه يمكن المناقشة فيه اولا من جهة الصغرى مع تسليم الكبرى، و هو ان غلبة الاستعمال توجب استيناس الذهن لكثرة حصوله في الذهن بسبب كثرة الاستعمال فيه، و استيناس الذهن بالمعنى يوجب حضوره و انصراف الذهن اليه عند سماع اللفظ الذي كثر استعماله في ذلك المعنى، الّا ان الصغرى ممنوعة لأن استعمال الصيغة في الوجوب ليس باكثر من استعمالها في الندب، اذا لم يدّع مدّع ان الاستعمال في الندب اكثر.

و يمكن ايضا منع الكبرى بدعوى ان مطلق اكثرية الاستعمال لا توجب الانصراف، بل لا بد من بلوغها الى مقدار بحيث يستأنس الذهن به، و لم يعلم بلوغها الى هذا المقدار الموجب للاستيناس الذي يلزمه انصراف الذهن الى المعنى بمجرد سماع اللفظ.

الوجه الثاني: هو كثرة وجود الواجبات بالنسبة الى الافراد الندبية فكثرة الوجود توجب ظهور اللفظ في الاكثر وجودا.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست