responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 369

المبحث الرابع: إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون، قيل: بظهورها فيه، إما لغلبة الاستعمال فيه، أو لغلبة وجوده أو أكمليته، و الكل كما ترى، ضرورة أن الاستعمال في الندب و كذا وجوده، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر.

و أما الاكملية فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة


إلّا انه لا بد و ان يريد احدهما واقعا، فحينئذ نقول: انه اذا اراد الوجوب لا يكون ناقضا لغرضه، و اذا كان يريد الندب يكون ناقضا لغرضه، لأن العلة التي لا تنفك بحسب الاقتضاء عن تحقق هذه الجملة الخبرية في الخارج هو الطلب الوجوبي، و اما الطلب الندبي فحيث ان لازمه الاذن في عدم الامتثال يكون منفكا بحسب الاقتضاء و العلية عن تحقق الجملة الخبرية و ثبوتها في الخارج، فاذا كان الغرض من هذه الجمل هو الطلب و كان في مقام بيان ما يريده يتعين بحسب هذه النكتة ان يكون مريدا للوجوب، فلو كان مع ذلك يريد الندب لكان ناقضا للغرض، فهذه النكتة اذا لم تكن عند العرف بحيث توجب الدلالة الالتزامية لكانت موجبة لتعيين الوجوب من بين ساير المحتملات، حيث يكون المولى بصدد البيان و انه يريد فردا خاصا من افراد الطلب.

ثم عقب هذا بقوله: «فافهم» و يمكن ان يكون اشارة الى ان هذه الدقة، و هي ان الذي لا ينفك عن تحقق الجملة الخبرية هو خصوص الطلب الالزامي لا يتكل عليها في مقام البيان اذا لم تكن ملازمة عند العرف بين الجملة الخبرية و الطلب الالزامي، بحيث من سماع هذه الجملة ينتقل الى الطلب الالزامي. فاما ان تكون الجملة الخبرية دالة دلالة التزامية لفظية على الطلب الالزامي، و الّا فهذه المناسبات التي لا يفهمها العرف الّا بعد التامل و التعمل لا يصح الاتكال عليها في مقام البيان.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست