responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 368

هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده، فإن شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب، موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان، مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره، فافهم (1).


الخارج، و لكن حيث كان القصد فيهما ليس هو الاخبار و الاعلام عن هذا الثبوت، بل الغرض هو اللازم و هو الكرم كان الصدق و الكذب يدور مدار ثبوت الكرم و عدم ثبوته، لا مدار تحقق كثرة الرماد أو الهزال في الخارج و عدم تحققه.

و مقامنا من هذا القبيل فان الغرض في الجملة الخبرية هو تحقق الطلب بها و المفروض تحققه و الدلالة عليه بنحو آكد من دلالة الصيغة عليه، كما عرفت فلا يلزم الكذب.

(1) حاصل ما ذكره فيما سبق هو ان الجملة الخبرية لها دلالة التزامية على ان الطلب الذي هو الداعي لها هو الطلب الذي لا يرضى المولى بتركه و هو الطلب الالزامي، فالعرف يرى الملازمة بين الجملة الخبرية- التي جي‌ء بها لا لأجل الاخبار و الاعلام بل بداعي الطلب- و الطلب الالزامي، بحيث ينتقل من مجرد سماع الجملة الخبرية التي سيقت لاجل الطلب الطلب الالزامي.

و الآن يريد ان يتنزل عن هذه الدعوى و انه سلم ان العرف لا يفهم هذه الملازمة، بحيث من مجرد سماع الجملة الخبرية بداعي الطلب ينتقل الذهن الى الطلب الالزامي، و انما يفهم من هذه الجملة الخبرية هو الطلب من دون خصوصية الالزام، فليس في المقام دلالة التزامية لفظية.

لكنه يمكن اثبات الطلب الالزامي دون الندبي ببركة مقدمات الحكمة.

و حاصلها: انه اذا كان المولى في مقام البيان: بان الغرض من هذه الجملة هو الطلب، و لم ينصب قرينة خاصة لفظية او حالية على خصوص الوجوب او الندب،

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست