responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 362

.....


المجازي و ان كان اكثر من المعنى الحقيقي موجبا لكون المجاز مشهورا، دون المجاز المشهور الذي يقدم على المعنى الحقيقي او يتوقف فيه هو المجاز الذي لا يكون مصاحبا للقرينة، بل تكون القرينة فيه محذوفة يعتمد عليها المتكلم لشيوعها، فهذا هو المجاز المشهور الذي وقع الخلاف فيه، و اما المجاز الذي يكثر استعماله على المعنى الحقيقي و لكن مع القرينة المصحوبة فليس هو المجاز المشهور الذي وقع الخلاف فيه، و الى هذا اشار المصنف بقوله: «و كثرة الاستعمال كذلك»: أي مع القرينة المصحوبة «في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا الخ».

الثالث: من الاجوبة ما أشار اليه بقوله: «و قد كثر ... الخ» و حاصل هذا الجواب الثالث هو النقض بكثرة استعمال العام في الخصوص، فان العام بعد تخصيصه لا بد و ان يكون مستعملا في الخاص، و استعمال العام في الخاص من المجاز، و تخصيص العمومات كثيرة حتى قيل: انه ما من عام الّا و قد خص، و لم يتوقف صاحب المعالم و لا غيره في حمل العام على عمومه قبل انكشاف التخصيص و ظهور القرينة الدالة على تخصيصه اللازم منها استعماله في الخاص، فلا بد و ان يكون كثرة الاستعمال في غير المعنى الموضوع له مع القرينة لا توجب نقلا و لا مجازا مشهورا يكون موضع الخلاف في تقديمه او التوقف فيه، و هذا الجواب الثالث من المصنف الزامي لصاحب المعالم القائل: بان العام بعد تخصيصه يكون مستعملا في الخاص مجازا.

و اما على مذهب المصنف الموافق لقول سلطان العلماء في ان العام بعد تخصيصه لا يكون مستعملا في الخاص، بل هو باق على عمومه لأن التخصيص لا يمس الارادة الاستعمالية، بل هو راجع الى تضييق الارادة اللبية فلا يكون هناك استعمال للعام في الخاص، فلا مجازية و لا نقل، لأن المجازية و النقل لا بد فيهما من استعمال اللفظ في غير الموضوع له، و اذا كان التخصيص راجعا الى الارادة اللبية دون الاستعمال لا يكون استعمالا للعام في الخاص، فلا يرد هذا النقض و انما يرد على مذاق المشهور فهو الزامي.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست