responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 361

.....


- و المجاز الراجح: و هذا كالمجاز المتعارف بالنسبة الى المعنى الحقيقي فان المعنى الحقيقي ارجح منه، إلّا انه يختص بكونه ارجح من بقية المجازات الأخر، كاستعمال الاسد في الرجل الشجاع، فانه ارجح من استعماله في الأبخر او في بعض الحيوانات المقاربة للاسد في الفتك او الشجاعة.

- و المجاز المشهور: و هو الذي يكثر استعماله حتى يكون اكثر من المعنى الحقيقي، و هذا هو الذي وقع الخلاف فيه، فذهب بعض الى تقديمه على المعنى الحقيقي، و ذهب بعض الى التوقف فيه فلا يقدمونه على الحقيقي و لا يقدمون المعنى الحقيقي، و هو الذي ينبغي ان يكون مراد صاحب المعالم، فان الظاهر من كلامه ان كثرة استعمال الصيغة في الندب في لسان الشارع اوجب التوقف في حمل كلام الشارع على الوجوب، و ان كانت الصيغة في نفسها موضوعة للوجوب.

الثاني: من الاجوبة ما أشار اليه في قوله: «مع ان الاستعمال».

و حاصل هذا الجواب: هو ان الوضع التعيني الحاصل بسبب الاستعمال لا يعقل ان يتحقق، و هذا اشكال يذكر في الوضع التعيني، فان الوضع التعيني معناه حصول العلقة بين اللفظ و المعنى بسبب كثرة الاستعمال، و اذا لم يكن اللفظ موضوعا بالوضع التعييني فلا بد و ان يكون الاستعمال في المعنى غير الموضوع له مع القرينة، و متى كان الاستعمال مع القرينة لا يحصل بين اللفظ المجرد و المعنى علقة، لأن الاستيناس الحاصل بين اللفظ و المعنى انما حصل بين اللفظ المصحوب بالقرينة، لا بين نفس اللفظ غير المصحوب بالقرينة و المعنى، و الى هذا اشار بقوله: «مع ان الاستعمال و ان كثر فيه الّا انه كان مع القرينة المصحوبة» و لم يكن بين نفس اللفظ المجرد و المعنى.

و من هنا اتضح: ان هذا الاشكال كما يمنع الوضع التعيني كذلك يمنع من حصول المجاز المشهور الذي وقع الخلاف في كونه يقدم على المعنى الحقيقي او يتوقف فيه، فانه اذا كان الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا يكون الاستعمال في المعنى‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست