responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 360

ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (1).


(1) يتعرض المصنف في قوله هذا لرد صاحب المعالم (قدّس سرّه)، حيث انه بعد ان اختار دلالة الصيغة على الوجوب توقف في الصيغة المستعملة في خصوص الكتاب و السنة، لكثرة استعمالها في الكتاب و السنة في غير الوجوب، و كثرة الاستعمال هي الموجبة لتوقف صاحب المعالم‌ [1]، و هي ترجع الى احتمالين:

اما احتمال بلوغ كثرة الاستعمال الى حد وضعه للندب في خصوص لسان الشارع.

او احتمال كون كثرة استعماله في الندب أوجبت كون الندب من المجاز المشهور.

فاجاب المصنف عن الاحتمالين بثلاثة اجوبة:

الأول: ان كثرة الاستعمال في الندب انما يوجب حمله على الندب لكونه مجازا مشهورا، أو لانه بلغ درجة الوضع انما هو حيث يكون الاستعمال في الوجوب قليلا و ليس كذلك، بل استعمال الصيغة في الوجوب في الكتاب و السنة كثير ايضا، و الى هذا اشار بقوله: «و كثرة الاستعمال فيه»: أي في الندب في الكتاب و السنة و غيرهما «لا توجب نقله»: أي لا توجب الوضع «او حمله عليه» لكونه مجازا مشهورا «لكثرة استعماله»: أي استعمال الامر بالصيغة في الوجوب ايضا، فلا قلة في الطرف المقابل للندب حتى يكون كثرة الاستعمال فيه موجبة لاحد الامرين:

الوضع للندب، او حمل الصيغة على الندب لكونه من المجاز المشهور.

اذا قلنا في المجاز المشهور لا بالتوقف، بل بترجيحه على المعنى الحقيقي، فان المجاز ينقسم الى اقسام:

- المجاز المتعارف: و هو الذي يكون استعماله اقل من الاستعمال في المعنى الحقيقي.


[1] راجع معالم الدين: تحقيق عبد الحسين البقال: ص 214.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست