responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 359

مقال (1)، و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا توجب نقله إليه أو حمله عليه، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، مع أن الاستعمال و إن كثر فيه، إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة، و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه، ليرجح أو يتوقف، على الخلاف في المجاز المشهور، كيف؟ و قد كثر استعمال العام في الخاص، حتى قيل: ما من عام إلا و قد خص و لم‌


الندبية و الاذن في الترك، مع اعتراف العبد: بان كلام المولى لم يكن مشفوعا بقرينة من القرائن الحالية او المقالية التي تدل على الندب، فان العبد اذا اعترف بعدم وجود القرينة في كلام المولى لا يصح اعتذاره عند العقلاء في مخالفة امر المولى: بان كلام المولى يحتمل الندبية، و لا اختصاص له بالوجوب و الحتم.

فعدم صحة الاعتذار من العبد عند العقلاء دليل: بان هذا الكلام عندهم يدل على الوجوب، اذ لو لم يكن دالا على الوجوب لصح اعتذار العبد عندهم.

و انما ذكر هذا مؤيدا لا دليلا لإمكان ان يقال: ان عدم صحة الاعتذار عند العقلاء لا دلالة له على كون الصيغة موضوعة للوجوب، لجواز ان يكون عدم صحة الاعتذار عندهم لأن هناك أصلا عقلائيا في حمل كلام المولى الصادر منه- من غير قرينة على الوجوب، كالاصل العقلائي السابق في حمل الصيغة على كونها صادرة بداعي الجد لا بداع آخر من دواعي الطلب. فالسبب في عدم صحة الاعتذار هو الاصل فلا ملازمة بين عدم صحة الاعتذار، و بين كون الصيغة موضوعة للوجوب.

(1) أي دلالة الكلام عليه: أي على الندب لوضوح ان العبد اذا كان تركه للامتثال لدعوى وجود القرينة في كلام المولى، لا لأن كلام المولى يحتمل الندبية يخرج عن موضوع كلامنا و يكون من باب التداعي، فان موضوع الكلام في هذا التاييد ان العقلاء لو لم يكن دلالة للصيغة بنفسها على الوجوب لصح الاعتذار عندهم، فلا بد من فرضه في كلام مسلم عند المولى و العبد انه كان مجردا عن القرائن الحالية و المقالية.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست