responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 317

و لو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الانشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الانشائي، كما أن الامر في لفظ الارادة على عكس لفظ الطلب، و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الارادة الحقيقية و اختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الاشاعرة، من المغايرة بين الطلب و الارادة، خلافا لقاطبة أهل الحق و المعتزلة، من اتحادهما، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، و إن حققناه في بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن‌


بمادة الطلب: بان قال: اطلب، او بمادة الامر: أي بلفظ امر او بغيرها كما لو انشأ بالاشارة.

و بعبارة اوضح: ان مفهوم الطلب اذا حمل بالحمل الشائع الصناعي فلا يحتاج الى تقييده بشي‌ء، لأن الحمل الشائع الصناعي هو حمل الماهية على فردها ذي الأثر في الخارج و الفرد ذو الاثر في الخارج لماهية الطلب هو الطلب الحقيقي، فلا يحتاج في مقام حمل الطلب بالحمل الشائع الى تقييد الطلب بشي‌ء لانحصاره في الطلب الحقيقي لأن ذا الاثر في الخارج منحصر به، بخلاف ما اذا اردنا حمل الطلب على فرده الآخر كالانشائي فلا بد و ان يذكر له قيد الانشائي، لأن حمله عليه ليس من الحمل الشائع حتى يتعين، و حيث ان له مصداقا آخر و هو الذهني فلا بد من التقييد لمعرفة أي المصاديق مراد في هذا الحمل الذي ليس هو حملا ذاتيا و لا حملا شايعا صناعيا، بل هو حمل الماهية على مصداقها و حيث لها مصداق آخر فلا بد من التقييد بالانشائي، فلا ينافي هذا ما سيذكره بعد: من ان الطلب اذا اطلق ينصرف منه الى الانشائي، فانه هنا في مقام الحمل، و هناك في مقام الانسباق من لفظ الطلب اذا اطلق و تعيين المراد منه.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست