responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 318

المحذور خالية، و الاعادة ليست بلا فائدة و لا إفادة، كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا (1)

فاعلم أن الحق كما هو عليه أهله وفاقا للمعتزلة و خلافا للاشاعرة:

هو اتحاد الطلب و الارادة، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم‌


(1) حاصله ما استدل به على كون الامر هو خصوص الطلب الانشائي هو التبادر، و يمكن ان يستدل عليه: بانه من المعلوم ان من اراد شيئا حقيقة و لم يظهر طلبه بانشاء او اشارة لا يقال له: انه امر بشي‌ء، و لو كان الامر هو الطلب الحقيقي او انه من مصاديق الامر لصح ذلك في حقه، و من الواضح ايضا ان المنشأ بصيغة الامر- مثلا- ليس هو الطلب الذهني فيتعين ان المنشأ بها هو الطلب بمرتبته الانشائية، لوضوح ان مفهوم الطلب لا يراد الّا في مقام التقسيم و الحدود، فاذا لم يكن المنشأ بالصيغة هو الطلب الحقيقي و لا الطلب الذهني و لا مفهوم الطلب تعين انه هو الطلب الانشائي، و لما كان المصنف في صدد التعرض لبحث اتحاد الطلب و الارادة تنزل عن هذا و ادعى انه لو قلنا: ان مفهوم الامر هو الطلب المطلق و لكن لا اقل من انصراف الامر عند اطلاقه الى الطلب الانشائي لكثرة ما يستعمل فيه، و لا ريب ان كثرة الاستعمال توجب الانصراف، و هذا الانصراف الى الطلب الانشائي لا يختص به لفظ الامر بل لفظ الطلب ايضا مثله، فانه اذا اطلق ينصرف منه الى فرده الانشائي، بخلاف لفظ الارادة فانها اذا اطلقت ينصرف منها الى الفرد الحقيقي من الارادة.

و الفرق بينهما في هذا الانصراف اوجب ان يميل بعض اصحابنا من العدلية الى مذهب الاشاعرة المدعين للمغايرة بين الطلب و الارادة، خلافا للعدلية- في هذه المسألة- القائلين باتحاد الطلب و الارادة.

و الحق: هو اتحاد الطلب و الارادة مفهوما و مصاديق كما هو رأي اهل الحق: أي العدلية و جماعة المعتزلة ايضا، خلافا للاشاعرة القائلين بالمغايرة.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست