responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 309

.....


فيتأتى بيانه في الدلالة على وضع الامر لخصوص الوجوب بالنحوين المذكورين في الآية السابقة، و الجواب: الجواب، مضافا ان غاية دلالة هذا الخبر على ان الامر الذي يوجه الى الناس بالسواك هو الوجوبي، و لعل الامر الذي يوجهه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الى الناس يكون بصيغة افعل لا بلفظ الامر.

التأييد الثالث: قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) (لا بل انما انا شافع) [1] و حاصله: ان بريرة طلب منها النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) الرجوع الى زوجها فعبرت عن طلبه بانه امر، و قد فهم الرسول (صلّى اللّه عليه و سلّم) من لفظ أ تامرني هو الطلب الالزامي، و لذا قال: لا بل انا شافع و فهمه من لفظ الامر ذلك دليل على ان الامر موضوع لخصوص الطلب الالزامي.

و الجواب عنه: ان قول بريرة أ تامرني يدل على ان هناك طلبا منه (صلّى اللّه عليه و سلّم) وجه لها، و لعل الطلب الذي وجه اليها منه كان بصيغة الامر لا بلفظ الامر، و سيأتي ان الصيغة اما ان تدل على الوجوب بالوضع، أو اطلاقها يدل عليه، و ليس في هذا الخبر دلالة واضحة على كونه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فهم الوجوب من لفظ الامر.

التأييد الرابع: صحة الاحتجاج من العقلاء على العبد بمجرد مخالفته للامر الصادر اليه بلفظ: آمرك، و صحة توبيخه بمجرد مخالفته لذلك الامر الصادر بلفظ آمرك، و قد وبخ اللّه تعالى ابليس- لعنه اللّه- على نفس مخالفته للأمر بقوله تعالى:

ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ [2] فاللّه تعالى يوبخ ابليس و يقول له: ما لذي منعك عن امتثال امري اياك بالسجود، و الذي امتنع عنه ابليس هو امتثال الامر، فقوله تعالى: أَلَّا تَسْجُدَ بيان لامتناع ابليس و ان المتحصل من ذلك الامتناع هو عدم السجود فإن لا تسجد بيان المتحصل من الامتناع، و على كل فهذا التوبيخ منه تعالى لابليس على مخالفة الامر يدل على صحة التوبيخ على مخالفة الامر، و صحة التوبيخ‌


[1] مستدرك الوسائل المجلد الثاني: 600/ 3 باب من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[2] الاعراف: الآية 12.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست