نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 310
و تقسيمه إلى الايجاب و الاستحباب، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الاعم منه في مقام تقسيمه، و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة، كما لا يخفى (1)، و أما ما أفيد من أن الاستعمال
انما تكون على الطلب الالزامي فلا بد و ان يكون مدلول الامر هو الطلب الالزامي، و لازم ذلك كون لفظ الامر موضوعا لخصوص الطلب الالزامي الذي هو الوجوب.
و الجواب عنه: ان القائل بوضع الامر للاعم، منهم من يقول بان الامر لا يدل على الوجوب بالوضع، و لكنه يدل على الوجوب بقرينة الحكمة و الاطلاق، و ان الندبي منه يحتاج الى البيان، فحيث لا يكون المولى في مقام الاهمال و لم ينصب قرينة على الندب فالاطلاق يعين ان المراد من لفظ الامر هو الوجوب، فلو قال المولى لعبده: امرك يدل هذا على الوجوب بالاطلاق و حيث كان الوجوب مدلولا بالاطلاق صح الاحتجاج و التوبيخ، و لكنه لا يدل ذلك على كون الامر موضوعا للوجوب، لان الوجوب قد دل عليه الاطلاق لا لفظ الامر، و اما من ينكر الاطلاق- ايضا- فهو لا يعترف بصحة هذا الاحتجاج و التوبيخ، و اما التوبيخ في الآية فلا دلالة فيه اصلا، لأن الامر الذي صدر منه تعالى كان بصيغة الامر لا بلفظ الامر و هو قوله تعالى: فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ*[1]. و لعل المصنف لهذه المناقشات ذكر هذه الامور الاربعة بلسان التاييد، دون الاستدلال.
(1) هذا شروع في ادلة المنكرين لوضع لفظ الامر لخصوص الطلب الوجوبي، بل هو موضوع للاعم منه و من الطلب الندبي، و عمدة ادلتهم هو إنكار تبادر الوجوب من لفظ الامر، بل المتبادر منه الطلب الجامع للوجوب و الندب، و حيث لم يكن تحقق للجامع الّا في ضمن احد فرديه، فلا بد من تعيينها اما بالقرائن الخاصة أو الاطلاق، و اذا انتفى الامر ان كان لفظ الامر مجملا من ناحية الخصوصية الوجوبية و الندبية،