responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 308

.....


و بعبارة اخرى: انه انما يكون هذا الظهور حيث لا يدل اللازم بنفسه على ان موضوعه امر خاص، مضافا الى ان سياق الآية باعتبار الجملة السابقة عليها ان هناك طلبا الزاميا من الشارع في حضور خطبة الجمعة، و نهى عن خروج الحاضرين إلّا باذن من النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فامره الذي حذر عن مخالفته هو ذلك الطلب السابق فتخرج عن الظهور في كونها لبيان ترتب الحذر على طبيعة الامر.

نعم لو كان ذلك الطلب بلفظ الامر و كان غير مصحوب بقرينة تدل على انه اريد منه الطلب الالزامي لتم هذا الظهور.

و ربما يورد على هذا الظهور: بان الظهور انما يكون حجة في تعيين المراد لا في كيفية الاستعمال، فلو سلمنا ظهور الآية في ترتب الحذر على طبيعة الامر لما دل على وضع الامر لخصوص الطلب الالزامي.

و فيه: ان الظهور هنا ايضا لتعيين المراد، فان هذا الظهور انما دل على ان المراد هو ترتب الحذر على طبيعة الامر، و الذي يدل على الوضع لخصوص الطلب الالزامي هو لازم هذا الظهور، فمدلول هذا الظهور و هو ترتب الحذر على طبيعة الامر هو العلة في الدلالة على وضع الامر لخصوص الطلب الالزامي، و ليس هذا الظهور قائما بنفسه على ان المراد من الامر هو الطلب الالزامي حتى يقال: انه حجة في تعيين المراد دون كيفية الاستعمال، بل حيث كان الظهور حجة في تعيين المراد، فيدل هذا الظهور على ان المراد في الآية هو هذا الترتب و الذي يدل على الوضع هو هذا الترتب الذي قامت الحجة عليه.

التأييد الثاني: قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) (لو لا ان أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك) [1] و حيث كانت المشقة من لوازم الطلب الالزامي دون مطلق الطلب الشامل للوجوبي و الندبي‌


[1] الوسائل ج 1: 354/ 4 باب 3 من أبواب السواك.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست