responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 307

.....


(الأول): انه لا اشكال في كون الامر في هذه الآية هو خصوص الطلب الالزامي، لان التحذير عن المخالفة انما يصح في الطلب الالزامي، و اما غير الالزامي فلا حذر في مخالفته و لا تحذير عليه، فاما ان يكون الطلب الالزامي المفهوم من لفظ الامر في هذه الآية مستنده لفظ الامر فيتم المطلوب، لوضوح انه لو لم يكن موضوعا له لما فهم من حاق نفسه.

و اما ان يكون مستندا الى القرينة و لا قرينة في الآية. و يمكن الخدشة في هذا: بانه كان مستندا الى القرينة و القرينة موجودة و هي نفس التحذير، فان التحذير لا يكون إلّا في الطلب الالزامي، و لا اقل من احتمال هذه القرينة و لازمه احتمال كون فهم الطلب الالزامي مستندا اليها، لا الى نفس لفظ الامر، فلا يتم التأييد على هذا الوجه.

(الثاني): ان نقول: انه رتب طبيعة الحذر على طبيعة الامر، و لو لم يكن طبيعة الامر مستلزمة للحذر لا يحسن ترتبه عليها، و من الواضح ان الحذر لا يترتب الّا على الطلب الالزامي، فلو لم يكن الامر هو الطلب الالزامي لما ترتب على طبيعته الحذر لانه انما يحسن ترتب اللوازم على ملزوماتها، فاذا لم يكن الملزوم مستلزما للازم لا يحسن ترتبه عليه.

و يمكن الخدشة فيه: بان ترتب الحذر على طبيعة الأمر انما يدل على ان طبيعة الامر مختصة بالطلب الالزامي حيث يدل دليل خارجي على ان هذا اللازم من مختصات هذا الملزوم.

و اما اذا كان نفس هذا اللازم يعين ملزومه و كان ملزومه احد مصاديق المعنى العام الموضوع له اللفظ كما يدعيه منكر وضع الامر لخصوص الطلب الالزامي، فانه لا دلالة فيه على ان هذا الكلام سيق لبيان ترتب اللازم على ما وضع له هذا اللفظ، بل غاية دلالته ان المترتب عليه الحذر هو خصوص الطلب الالزامي و لا دلالة فيه ان الموضوع له لفظ الامر هو الطلب الالزامي.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست