responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 306

و توبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ (1).


(1)

[افادة الامر الوجوب‌]

العمدة فيما استدل به على كون الوجوب و الالزام ماخوذا فيما وضع له لفظ الامر: هو التبادر و الانسباق الى هذا الطلب المقيد بكونه بالغا حد الالزام من اطلاق لفظ الامر المستند ذلك الانسباق الى حاق لفظ الامر بحيث عند ما يسمع احد لفظ الامر المجرد عن كل شي‌ء او لفظ: امر زيد عمرا من دون قرينة حال او مقال يتبادر السامع منه ان الطلب هو الطلب الوجوبي، و هذا لو تم كان دليلا تاما على وضع الامر لخصوص الطلب الوجوبي، إلّا ان المنكر يمنع هذا التبادر، و يدعي: ان الامر موضوع للطلب الصادر من العالي لا خصوص الالزامي منه، و لذا يصح الاستفهام عنه، و ان الامر هل كان بنحو الالزام، و لو كان الالزام دخيلا فيه لما صح الاستفهام لوضوح المعنى و عدم احتماله الّا لشي‌ء واحد خاص: و هو الطلب الالزامي.

نعم، فيما كان الآمر لا يامر الّا بالطلب الالزامي كان المفهوم من الامر هو الوجوب، إلّا ان هذا للقرينة لالحاق لفظ الامر كأوامر السلاطين و الحكومات بالنسبة الى امرائهم و منصوبيهم، و لكنه كما عرفت انه للقرينة و غير مستند لحاق اللفظ.

و دعوى عدم صحة حمل لفظ الامر على الطلب الاستحبابي ممنوعة، فانه يصح حمله عليه حملا غير مستند الى لحاظ علاقة اصلا ليكون صحة الحمل بلحاظ المجازية.

و على كل حال فدليل المصنف على دعواه: هو التبادر، و ذكر مؤيدات اربعة لهذه الدعوى و هو اختصاص لفظ الامر بخصوص الطلب الالزامي.

الأول: من المؤيدات قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ [1] و يمكن بيانه بوجهين:


[1] النور: الآية 63.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست