responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 305

الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه، و يؤيده قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ و قوله: (صلّى اللّه عليه و سلّم) (لو لا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك) و قوله: (صلّى اللّه عليه و سلّم) لبريرة بعد قولها: أ تأمرني يا رسول اللّه (لا، بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك، و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره،


في اطلاق الامر حقيقة على طلب السافل المستعلي انما ذكر مورد الاطلاق الامر في تلك الحال، إلّا ان غرض المستدل الاستدلال بنفس التقبيح على كون الاستعلاء كافيا في صدق الامر. و الدليل على خروج التقبيح عن الاستدلال انه:

اولا: ان الاستدلال انما يكون لصحة الاطلاق و عدمه و نفس التقبيح اجنبي عن الاطلاقات اللفظية.

و ثانيا: انه لو فرضنا انه لا تقبيح للعقلاء على ذلك، فالاستدلال يتم ايضا لو صح الاطلاق مع استعلاء السافل.

و اتضح مما ذكرنا ايضا ان جواب المصنف عن التقبيح انه انما كان على استعلاء السافل الذي لا ينبغي منه الاستعلاء على العالي عليه، و ليس على نفس امر السافل المستعلي لانه اجنبي عن مورد استدلال المستدل، لما عرفت: من ان استدلاله كان بالاطلاق في مورد التقبيح لا بالتقبيح.

ثم لا يخفى ايضا بعد ان عرفت ان الاستعلاء لم يؤخذ مفهوما لما وضع له لفظ الامر لا شرطا للعلو الواقعي و لا عدلا له تعرف بطلان القول الثالث: و هو دعوى ان المقوم لصدق الامر هو الاستعلاء فقط، لوضوح ان لازم هذا القول انه لا يصدق الامر على طلب العالي واقعا المستخفض لجناحه، و انه مع الاستعلاء من السافل على العالي يصدق الامر على طلبه، و قد تبين ان الامر يصدق على طلب العالي المستخفض لجناحه و انه لا يصدق على طلب السافل المستعلي.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست