responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 304

.....


في الواقع مستخفضا لجناحه، و لو كان اظهار العلو شرطا مع العلو الواقعي لما صدق على طلبه الامر اذا كان خافضا لجناحه.

و الدليل على كون العلو الواقعي مقوما لصدق الامر هو التبادر، و ان مرادفه بالفارسية (فرمودن) و الدليل على عدم اشتراط اظهار العلو هو صدق الامر على طلب العالي المستخفض لجناحه بالوجدان و عدم صحة سلب الأمر عنه، و بهذا انتفى الاحتمال الثاني أو القول الثاني، و من رد القول الاخير يظهر فساد القول الثالث ايضا.

و حاصل ما استدل به الذاهب الى القول الاخير: انه لا اشكال في كون الطلب الصادر من العالي واقعا امرا و ان كان مستخفضا لجناحه. و اما صدق الامر على طلب المستعلي و ان لم يكن عاليا في الواقع فدليله ما أشار اليه بقوله: «و تقبيح الطالب السافل» و حاصل هذا الدليل: ان السافل اذا استعلى و اظهر نفسه بعنوان كونه عاليا ادّعاءً يقبح في ذلك، و يقال له لم تامر، فيطلق على طلبه انه امر، و لذا يقال له: انه لم تامر من هو اعلى منك، و لو لم يكن ما صدر منه امرا، لما قيل له:

لم تامر و لما اطلقوا على ما صدر منه الامر.

و الجواب عنه: ان اطلاق الامر انما هو على سبيل المجازية، لانه حيث ادعى العلو و جعل نفسه ادّعاءً آمرا و صار طلبه بحسب ادعائه امرا فاطلقوا عليه الامر بعناية هذا الادعاء، فالاطلاق مجازي بهذه العناية لا انه بعد استعلائه صار طلبه امرا حقيقة، و لو كان هذا الاستعلاء يجعل طلبه امرا واقعا لما صح سلب الامر عنه في تلك الحال فان المقبحين له- بقولهم: لم تامر- لو سألوا في ذلك الحال ان طلب هذا المستعلي هل هو امر حقيقة لقالوا: بانه ليس بامر، و صحة سلب الامر عنه في تلك الحالة دليل على ان الاطلاق كان مجازا، و الّا لما صح السلب.

و مما ذكرنا ظهر: ان التقبيح للسافل على استعلائه و اظهار نفسه آمرا انما ذكر في مورد استعمال لفظ الامر في ذلك المقام، فالتقبيح من المدعي لكون الاستعلاء يكفي‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست