responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 303

أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه. و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، و توبيخه بمثل: إنك لم تأمره، إنما هو على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، و إنما يكون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، و كيف كان، ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل، و لو كان مستعليا كفاية (1).


ايضا ينافي ما ذكره في قوله فيما سبق: من انه لا يبعد ان يكون لفظ الامر مشتركا لفظيا بين الطلب في الجملة و الشي‌ء.

(1) المعروف ان الطلب من العالي الى السافل امر، و من المساوي للمساوي التماس، و من السافل الى العالي رجاء او دعاء، فكون الطلب صادرا من عال الى السافل مقوم لصدق الامر، و الظاهر انه لم يذهب احد الى ان الامر كالطلب يصدق على هذه الثلاثة باجمعها كما يصدق عليها الطلب، فان الملتمس و الراجي مع عدم استعلائهما لا يصدق عليهما الامر.

و انما الكلام في انه هل يكفي العلو الواقعي في الامر؟ أو لا بد مع كونه عاليا في الواقع مظهرا لذلك العلو بأن يكون مستعليا؟ أو ان حقيقة الامر تتقوم بالاستعلاء لا بالعلو الواقعي؟ فاذا كان الملتمس او الراجي مدعيا للاستعلاء و انه عال بحسب ادعائه صدق على الصادر منه الامر، و اذا كان العالي في الواقع خافضا لجناحه و مظهرا نفسه بعنوان الملتمس او الراجي لم يصدق على طلبه الامر، او ان المدار على احد امرين على سبيل منع الخلو: أي ان صدق الامر منوط باحد امرين: اما العلو الواقعي فما يصدر منه من الطلب امر و ان كان خافضا لجناحه، او استعلاء الطالب فيصدق على طلب الراجي و الملتمس الامر اذا كانا مستعليين.

و المختار للمصنف: ان الامر يتقوم بكونه من عال واقعا فقط، و لا يشترط مع كونه عاليا في الواقع ان يكون مظهرا لذلك فيصدق الامر على طلبه و ان كان العالي‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست