responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 302

عليه، و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه. بالخصوص، أو فيما يعمه (1)، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الاول.

الجهة الثانية (2): الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما


غير الاوامر، فاذا الاشتراك اللفظي بين الطلب و غيره مما لا بد منه، و لكن الاشكال في ان غير الطلب الموضوع له لفظ الامر أي معنى هو؟ و هل معنى واحد أو معان متعددة؟

(1) قد ذكر انه لا دليل على الترجيح بما ذكروه عند تعارض هذه الامور، فلا يمكن ان يتعين للفظ ظهور في احدها بواسطة الترجيحات التي ذكرت، فلا بد عند عدم ظهور لفظ الامر في شي‌ء لا بواسطة القرائن و لا بواسطة الانصراف من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل العملي.

و الحاصل: أنه لا يمكن ان يحصل الظهور بواسطة ما ذكر، فان ما ذكروه انما هو لاجل ان يحصل بواسطتها ظهور للفظ في شي‌ء فيرجع الى الاصل العملي. اما اذا حصل للفظ ظهور في احد المعاني فلا حاجة الى ما ذكروه، لانها انما ذكرت لتحصيل الظهور، فاذا حصل الظهور سقطت تلك الترجيحات و لا بد من الاخذ، بالظاهر، و هذا الظهور كما يحصل من القرائن يحصل من الانسباق من الإطلاق: أي من الانصراف، و عند حصوله يعمل على طبقه سواء كان لانه حقيقة فيه بالخصوص فيكون سبب هذا الظهور هو الوضع، أو كان سببه الانصراف و ذلك فيما كان موضوعا لما يعمه، و لكن يكون له انصراف بواسطة كثرة الاستعمال في بعض مصاديقه الى ذلك المصداق، و حيث لم يعلم سبب الظهور فلا معين لاحد الامرين.

(2)

[اعتبار العلو في الامر]

يظهر منه (قدّس سرّه) ان للفظ الامر ظهورا في المعنى الاول: و هو الطلب، و لم يعلم انه حقيقة فيه بالخصوص او انه موضوع لما يعمه و هذا الظهور للانصراف، و هذا

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست