responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 300

و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه (1)، نعم القول المخصوص أي صيغة الامر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الامر، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.

و كيف كان، فالامر سهل لو ثبت النقل (2)، و لا مشاحة في الاصطلاح، و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة (3)، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة، و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز. و ما ذكر في الترجيح، عند تعارض هذه الاحوال، لو سلم، و لم يعارض بمثله، فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع‌


(1) فيكون قولهم الطلب بالقول لتعيين الحصة الخاصة من الطلب، و القول بنفسه خارج عما هو الموضوع له لفظ الامر جزءا و قيدا، فالموضوع له على هذا هو الحصة الخاصة من الطلب و هو مدلول الصيغة لا غير، و احسن شي‌ء يعرف به المدلول هو الدال.

(2) حاصله: ان المنشأ بالقول المخصوص: أي صيغة افعل حيث تصدر من العالي يكون المنشأ بها هو من مصاديق ما وضع له لفظ الامر، لأن الالفاظ موضوعة لمفهوم الطلب المقيد، و الفرد لذلك المفهوم الموضوع له هو مصداق لما هو الموضوع، و ذلك الفرد يحصل بانشائه بالصيغة، فما ينشا بالصيغة يكون فردا و مصداقا لما هو الموضوع له لفظ الامر الموضوع اما لمفهوم الطلب المطلق أو لمفهوم خاص من الطلب، و ليس المنشأ بالصيغة هو مدلول ما وضع له لفظ الامر: أي الامر ليس بموضوع لنفس الصيغة، بل الطلب مدلول ما وضع له لفظ الامر.

(3) قد عرفت فيما تقدم ان الطلب بالقول ليس معنى اصطلاحيا، بل هو لغوي عندهم.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست