responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 299

الاشتقاق، فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا، مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، لا بالمعنى الآخر، فتدبر (1).


المخصوص: أي الطلب بالصيغة، فيكون الاتفاق المذكور على ما هو الموضوع له في اللغة لا المعنى المنقول اليه بحسب الاصطلاح.

(1) حاصله: انه اذا كان لفظ الامر موضوعا للقول المخصوص و هو افعل لا يمكن الاشتقاق منه، لان الذي يقبل الاشتقاق هو المبدأ القابل لتوارد النسب عليه، فاذا كان غير قابل لتوارد النسب اما لكونه شيئا لا تتوارد عليه النسب كالشجر و الحجر و الانسان، او كان بذاته قابلا لتوارد النسب عليه و لكنه وردت عليه احدى النسب فلا يكون بعد ورودها عليه قابلا لورود نسبة اخرى، فلا يكون قابلا للاشتقاق كالفعل و اسم الفاعل- مثلا- و المصدر المشهور فانه بعد ان وردت عليه نسبة لا يكون قابلا لورود نسبة اخرى، فان المصدر المشهور فيه نسبة ناقصة، و لذا فليس هو مبدأ للمشتقات، بل هو احد المشتقات، و اذا كان لفظ الامر موضوعا للقول المخصوص الذي هو مشتق من المشتقات لا يكون قابلا للاشتقاق منه، فان المعنى القابل للاشتقاق هو الشي‌ء القابل لتوارد النسب، فما يكون غير قابل لتوارد النسب أو كان قابلا و لكن اخذ حظه: بان وردت عليه إحدى النسب لا يكون معنى قابلا للاشتقاق، و هذا مرادهم: من كون المبدأ القابل للاشتقاق ما كان معنى حدثيا.

و لا يخفى ان الاشتقاق عندهم من لفظ الامر ببناء الافعال منه كأمر و يأمر و اسم الفاعل كآمر و ساير مشتقاته انما هو بالمعنى الذي قالوا: انه حقيقة فيه و هو القول المخصوص الذي يرى المصنف انه عندهم هو المعنى المصطلح و ليس الاشتقاق من لفظ الامر باعتبار كونه حقيقة في الطلب.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست