responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 298

دعوى الفصول، من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الاولين (1)، و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء، هذا بحسب العرف و اللغة (2).

و أما بحسب الاصطلاح، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص، و مجاز في غيره (3)، و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه‌


باعتبار كون الامر هو الطلب الالزامي، و قد جاء مثل هذا في جملة من موارد الانتقام في القرآن.

(1) مختار صاحب الفصول ان الامر مشترك لفظي بين الطلب و الشأن.

و يرد عليه: انه لا يصح ارادة الشأن فيما لو راى فعلا، فيقول: رأيت امرا، فان الشأن لا يطلق على الفعل.

و اذا تم ما يقوله المصنف: من كونه مشتركا بين الطلب و الشي‌ء يكون استعماله في الشأن باعتبار انه من مصاديق الشي‌ء، فيكون من باب اشتباه المصداق بالمفهوم.

(2) اما كون لفظ الامر مشتركا بين الطلب و غيره فلعل الدليل عليه اختلاف الجمع، فان الامر بمعنى الطلب يجمع على اوامر و لا يجمع على امور، و الامر لغير معنى الطلب يجمع على امور، و لا يجمع على اوامر و اختلاف الجموع دليل على تعدد المعنى الموضوع له.

و اما كون المعنى الثاني هو الشي‌ء فربما يبعده ان الامر لا يطلق على الاعيان، و انما يطلق على الافعال، فان من راى حيوانا او شجرة لا يصح ان يقول: رأيت امرا، و لو كان الامر بمعنى الشي‌ء لصح ذلك، و اما قوله: «في الطلب في الجملة» فلما سيأتي ان الامر هو خصوص الطلب من العالي الى السافل.

(3) لا يخفى ان المعنى الاصطلاحي لا يحتاج الى نقل الاتفاق، بل يثبت بدعوى واحد من ارباب الفن المطلعين، فيمكن ان يكون دعوى الاتفاق منهم انما هو لبيان انه ليس مطلق الطلب موضوعا له لفظ الامر، بل خصوص الطلب بالقول‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست