نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 297
و هكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا يكون مصداقا للتعجب، لا مستعملا في مفهومه، و كذا في الحادثة و الشأن (1). و بذلك ظهر ما في
بالمفهوم، كما لو ادعى احد ان لفظ الميزان موضوع لذات الكفتين مع الاعتراف بانه موضوع اولا لكل ما يوزن به.
الثاني: ان يكون لفظ موضوعا لمعنى له مصداق و لذلك المصداق لفظ وضع له فيدعي مدع: ان هذا اللفظ الموضوع لذلك المصداق موضوع لذلك المفهوم الصادق عليه، كما في المقام فان لفظ الغرض موضوع لما هو غرض بالحمل الاولي و له مصاديق و من مصاديقه ما هو موضوع له لفظ الامر، فادعى: ان لفظ الامر موضوع للغرض، فلذا قال المصنف: ان الامر في قولهم: جاء لامر كذا ليس بموضوع لمفهوم الغرض، بل هو موضوع للشأن- مثلا- أو للشيء و قد صار هذا الذي وضع له لفظ الامر مصداقا للغرض كما دل على ذلك اللام، و وقوعه مصداقا للغرض بواسطة اللام سبب اشتباههم: بان مفهوم الغرض مما وضع له لفظ الامر، و الحال انه لم يوضع لمفهوم الغرض و لا لمصداق الغرض بما انه مصداق الغرض، بل وضع له باعتبار كونه شأنا أو شيئا أو فعلا. و قوله: «فافهم» لعله اشارة الى ان المعروف في استعمال قولهم: انه من اشتباه المصداق بالمفهوم هو المعنى الاول.
(1) لا يخفى ان هذا من اشتباه المصداق بالمفهوم بالمعنى الاول، فان لفظ الامر في قوله تعالى: جاءَ أَمْرُنا*[1] لم يستعمل في الفعل العجيب، بل استعمل في معناه و هو الفعل أو الشيء، و هذا المستعمل فيه صار مصداقا لكونه فعلا عجيبا بسبب اضافته اليه تعالى و انه فعله- جل و علا- بل يمكن ان يقال: انه لم يستعمل في المقام الّا بمعنى الطلب ايضا حيث ان الانتقام منهم صار قضاء الزاميا، فناسب ان يستعمل فيه