responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 29

و ما الحق بها من الاسماء، كما توهم أيضا ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما (1).

و التحقيق- حسبما يؤدي اليه النظر الدقيق- ان حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الاسماء، و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، بل كليا، و لذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا اضافيا، و هو كما ترى، و ان كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، حيث انه لا يكاد يكون المعنى حرفيا الّا اذا لوحظ حالة لمعنى آخر و من خصوصياته القائمة به، و يكون حاله كحال العرض، فكما لا يكون في الخارج الّا في الموضوع، كذلك هو لا يكون في الذهن الّا في مفهوم آخر، و لذا قيل في تعريفه: بأنه «ما دل على معنى في غيره»، فالمعنى و ان كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، بحيث يباينه اذا لوحظ ثانيا كما لوحظ اولا، و لو كان اللاحظ واحدا. الّا ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، و الّا فلا بد من لحاظ آخر


الموضوع في احدهما في الموضوع له في الآخر، لان الواضع بعد اشتراط شرطه في مقام الوضع قسم الماهية العامة الى قسمين بمميز خارج عن مقام ذات الماهية، فلذلك لا يجوز استعمال (في)- مثلا- في مقام (الظرفية)، و لا (الظرفية)، في مقام (في). أما نفس المعنى و الماهية ففي كليهما واحد لم يختلف اصلا، لعدم معقولية اختلافه، كما سيأتي البرهان عليه.

(1)

[تحقيق المعنى الحرفي‌]

لا يخفى انه اذا كان الموضوع له في الحروف خاصا، فلا بد و ان يكون المستعمل فيه فيها ايضا خاصا، و اذا كان الموضوع له فيها عاما فدعوى ان المستعمل فيه فيها خاص واضحة البطلان، لعدم داع معقول لأن يضع الواضع اللفظ لمعنى عام و يستعمله دائما في الخاص.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست