responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 276

.....


و حاصل الايراد الاول: ان لحاظ الوحدة من حيث المجموع للمتغايرين في الوجود ليحصل الاتحاد فيصح الحمل بهذا اللحاظ هو مخل بالحمل، لا انه يصحح، لأن لحاظ الوحدة المجموعية يرجع الى لحاظ كلّ لهذين المتغايرين و ان المتغايرين جزءان لهذا الكل، و لحاظ الكل و الجزء لحاظ المغايرة بينهما، و ليس هو لحاظ الاتحاد لهما، فما جعله مصححا للاتحاد و هو لحاظ ان لهما كلا هو موجب للمغايرة، فان الجزء مغاير للكل و مغاير للجزء الآخر، لأن فرض الكلية فرض مجموع له جزءان، و مقتضى هذا الفرض و هو فرض الكلية يلازمه فرض اجزاء لهذا الكل هو فرض كون الكل غير الجزء و كون كل واحد من الجزءين غير الكل و غير الجزء الآخر، فما جعله موجبا للاتحاد ليصح الحمل اوجب المغايرة فلا يصح الحمل، و الى هذا اشار بقوله: «بل يكون لحاظ ذلك مخلا الى آخر كلامه».

الايراد الثاني: ما اشار اليه بقوله: «مع وضوح عدم لحاظ ... الخ».

و حاصله: ان الحمل سواء كان ذاتيا كما في التحديدات و التعاريف او المترادفات او حملا شايعا كما في ساير القضايا المتعارفة لم يلحظ التركيب فيه و لم يفرض ان للموضوع و المحمول وحدة من حيث المجموع، بل الملحوظ في الموضوعات نفس المفاهيم و المعاني، كما ان الملحوظ في المحمولات ايضا هو نفس المفاهيم و المعاني و انما يصح الحمل فيهما لاجل اتحادهما بنحو من الاتحاد، و هو اما الاتحاد في الحقيقة او الاتحاد في الوجود مع لزوم مغايرة بينهما اما في الحقيقة كما في الحمل الشائع أو المغايرة الاعتبارية كما في المتحدين في المفهوم ايضا، فان مغايرتهما بصرف ان لهذا المفهوم اسما غير نفسه بما هو مسمى باسم آخر كما في حمل المترادفات.

نعم الذي يظهر من صاحب الفصول هو ان الكيفية التي ذكرها انما هي لامكان حمل المتغايرين في الوجود و ليست في كل متغايرين حتى المتغايرين بالمفهوم المتحدين في الوجود فيكون الحمل الشائع خارجا عن هذه الكيفية. و الذي يظهر من المصنف ان صاحب الفصول يدعى شمول هذه الكيفية لمطلق المتغايرين فتشمل الحمل الشائع.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست