responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 275

.....


فالمغايرة انما هي في ان المفهوم في احدهما باعتبار انه مسمى بهذا اللفظ غير المفهوم نفسه بما انه مسمى بلفظ آخر. هذا وجه الاتحاد و المغايرة في الحمل الذاتي.

و اما الحمل الشائع الصناعي فالاتحاد فيه في الوجود و المغايرة فيه في المفهوم كقولك: الانسان ناطق او الحيوان انسان او ناطق فانه لا اتحاد فيهما من حيث الماهية، اذ لا يعقل اتحاد الكل و الجزء ماهية، و كذلك لا يعقل اتحاد الاجزاء من حيث الماهية، و الّا لزم الخلف من فرض انهما كل و جزء أو انهما جزءان لكل واحد منهما حقيقة غير حقيقة الآخر، فهما حقيقة و ماهية و مفهوما متغايران، و انما صح الحمل لاتحادهما في الوجود و لا يحتاج الحمل الى غير ما ذكرنا.

و ظهر مما ذكرنا: ان المتغايرين في الوجود لا يصح حمل احدهما لا بالحمل الذاتي لوضوح عدم اتحادهما في الماهية و الّا فكيف يتغاير المتحدان في الماهية في مقام الوجود، و لا بالحمل الشائع للزوم الاتحاد في الوجود فيه، و المفروض انهما متغايران في الوجود فلا يمكن الحمل في المتغايرين في الوجود بكلا قسميه.

إلّا ان صاحب الفصول زعم: امكان ان يتاتى الحمل في المتغايرين في الوجود بكيفية حاصلها ان يلحظ اولا: المتغايران بنحو اللابشرطية حتى لا يأبيا عن لحاظ وحدة لهما، ثم ثانيا: يلحظ لهذين الملحوظين لا بشرط مجموع واحد: أي بان يلاحظا من حيث المجموع واحد، فيكون لهما وحدة من حيث المجموع في افق اللحاظ و الاعتبار ليتحقق هناك وحدة يصح بواسطتها الحمل، و ثالثا: ان يلاحظ الحمل فيهما بالاضافة الى هذا المجموع من حيث الهيئة الاجتماعية ليصح الحمل في هذين المتغايرين في الوجود المتحدين في افق الاعتبار. ثم ذكر في آخر كلامه: ان الناطق و الحيوان من المتغايرين في الوجود فانما يصح حملهما بالكيفية التي ذكرها لصحة حمل المتغايرين في الوجود.

و قد اورد عليه المصنف (قدّس سرّه) بايرادين، ثم قال في آخر كلامه: ان هناك مواقع للنظر في كلام صاحب الفصول غير هذين الايرادين.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست