responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 271

.....


و المشتق واحدا، فاذا لحظ لا بشرط كان مشتقا، و اذا لحظ بشرط لا كان مبدأ فان المفهوم فيهما ليس واحدا، لدخول اللابشرطية و البشرطلائية في نفس المفهوم فيهما، و ان صاحب الفصول حسب انهم يريدون اتحاد المفهوم فيهما و الفرق باللحاظ الخارج عن المفهوم فاورد عليهم بما ذكر، و لكنهم لم يريدوا ذلك، بل ارادوا دخولهما في نفس المفهوم فلا يرد عليهم ما اورده.

و الذي دعا المصنف الى حمل كلام القوم على ما ذكر: هو ان لحاظ اللابشرطية و البشرطلائية الخارجيين لا يعقل ان يسبب تغييرا و فرقا بينهما في المفهوم مع كون الفرق بينهما في نفس المفهوم واضحا، فان مفهوم البياض بنفسه غير مفهوم الابيض، و كذلك الضرب غير الضارب فانه لا يصح الحمل في المبدأ بما له من المفهوم، و يصح في المشتق بمفهومه، فلا بد و ان يكون لحاظ الإباء و عدم الإباء داخلا في نفس مفهومهما.

الّا انه عند مراجعة كلام اهل المعقول يظهر ان ما فهمه صاحب الفصول هو صريح كلماتهم، فان كلامهم صريح في خروج النسبة عن مفهوم المشتقات كخروج الذات عنها، و قد عرفت ان لازم ما ذكره المصنف هو دخول النسبة و لحاظ اللابشرطية في مفهومها.

نعم، هناك شي‌ء خفي على المصنف و صاحب الفصول و هو ان الفرق الذي ذكروه انما هو بين المشتق و المبدأ الساري في جميع المشتقات و هو المبدأ الحقيقي الذي هو المادة لهيئات المشتقات، و لم يريدوا بالمبدإ المبدأ المشهور و هو المصدر، لأن المصدر عندهم مشتق من المشتقات لتألفه من مادة و هيئة، فلا يحسن الايراد عليهم من صاحب الفصول: بانه لا يصح حمل العلم و الحركة اذا لحظا لا بشرط فانهما مبدأ مشهوري لا مبدأ حقيقي، و كذلك الظاهر من المصنف من عدم صحة الحمل في المبدأ انما هو في المصدر بل هو في المبدأ الحقيقي عندهم، و المبدأ الحقيقي لا تحقق له الّا في ضمن الهيئات فلا حمل له بذاته حتى لا يصح حمله.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست