responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 269

بينهما، من أن المشتق يكون لا بشرط، و المبدأ يكون بشرط لا: أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل، و مفهوم المبدأ يكون آبيا عنه، و صاحب الفصول (رحمه اللّه) حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة


له لفظ الضرب أو البياض، و اذا اخذ في مفهومه عدم الإباء عن الحمل و هو لحاظ اللابشرطية وضع له لفظ الضارب و الابيض، و لذا لا يصح حمل الضرب و البياض على الذات، و يصح حمل الضارب و الابيض عليها، فالاباء عن الحمل و عدم الإباء عن الحمل داخلان في مفهوم الضرب و الضارب.

و السبب في هذين اللحاظين و دخولهما في المفهوم الموضوع له اللفظ: هو ان ماهية البياض- مثلا- تارة تلحظ بما انها كيف خاص و ماهية خاصة في قبال سائر الماهيات، فقد اخذ فيها بحسب هذا اللحاظ انها هي غير غيرها من سائر الجواهر و الاعراض، بل غير انواع الكيف ايضا، ففي هذا النظر منظورة بنحو المغايرة لغيرها و انها في قبال غيرها من سائر الاشياء، فهي ملحوظة بشرط لا و أنها ماهية خاصة تباين غيرها من الماهيات، و مع هذا الشرط و هذا اللحاظ وضع لها لفظ البياض، و لذا لا يصح حمله على غيره من سائر الماهيات.

و اخرى: تلحظ الماهية من جهة اتحادها مع غيرها الّا انها تقع وصفا لغيرها من الماهيات، و وقوعها وصفا لغيرها لا بد له من جهة اتحاد، و الّا لما صح التوصيف، لأن التوصيف حيثية كون الشي‌ء من لواحق غيره و كونه عارضا عليه، و في مقام كون الشي‌ء لاحقا لغيره و عارضا عليه لا بد له من جهة اتحاد معه، و في هذا اللحاظ و دخوله في مفهوم هذه الماهية وضع له لفظ الابيض، و لذا صرح (قدّس سرّه): ان الفرق بين المشتق و مبدئه هو في ناحية المفهوم و ان مفهوم كل منهما غير مفهوم الآخر و انه داخل في مفهوم احدهما انه لا يأبى عن الحمل، و داخل في مفهوم الآخر الإباء عن الحمل، فلحاظ اللابشرطية و لحاظ البشرطلائية داخلان في صلب المفهوم و ليسا خارجين عن المفهوم كالكفر بالنسبة الى الرقبة.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست