responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 268

الثاني الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ، و لا يعصي عن الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ، فإنه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس و نسب إليه كان غيره، لا هو هو، و ملاك الحمل و الجري إنما هو نحو من الاتحاد و الهوهوية (1)، و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق‌


ما يؤول الى مفهوم الشي‌ء و المبدأ و يلزم الانقلاب لو كانت حقيقته مركبة من مصداق الشي‌ء و المبدأ، فالظاهر ان النزاع في التركيب و البساطة انما هو في ناحية ذاته و حقيقته لا في وحدته التصورية و تركيبها.

(1)

[الفرق بين المشتق و المبدأ]

لما تقدم مختاره بما برهن عليه بخروج مفهوم الذات و مصداقها عن المشتق فلم يبق في المشتق سوى المبدأ.

فتوجه السؤال: بانه أي فرق حينئذ بين المشتق و المبدأ. فعقد هذا الامر لبيان وجه الفرق، لأن الفرق بين المشتق و مبدئه مما لا يمكن انكاره، فان المبدأ لا يحمل على الذات و لا يصح حمله عليها الّا بالتاويل، كرجل عدل، و المشتق يصح حمله من غير تاويل بالبداهة، فان العادل يحمل بالبداهة من غير تاويل على الرجل، فيقال: هذا الرجل عادل.

و حاصل الفرق الذي ذكره: هو ان لحاظ اللابشرطية و البشرطلائية قد يلحظان بالنسبة الى ما هو خارج عن مفهوم الملحوظ، كلحاظ الكفر بالنسبة الى الرقبة فان لحاظه خارج عن مفهوم الرقبة، لانه لم يؤخذ الكفر في مفهوم الرقبة لا بنحو اللابشرطية و لا بنحو البشرطلائية، بل لفظ الرقبة موضوع لماهية الرقبة بلحاظ ذاتها و ذاتياتها من غير شي‌ء آخر اصلا، و انما تلحظ الرقبة بالنسبة الى الكفر في مقام الحكم عليها بالعتق و نحوه، فتارة تؤخذ لا بشرط، و اخرى تؤخذ بشرط لا، و ربما تكون اللابشرطية و البشرطلائية مأخوذين في نفس المفهوم كمقامنا، فان المبدأ اذا اخذ في صلب مفهومه الإباء عن الحمل: أي اخذ فيه كونه بشرط عدم الحمل وضع‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست