responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 267

.....


المشتق عند تمثل صورته في الذهن و تصوره هو معنى واحد لحظ بنحو الانطواء، و ان كان مركبا حقيقة بعد التعمل من العقل فبساطة المشتق: هو انه واحد عند الادراك و التصور، و ان القائل بالتركيب يقول: انه مركب من مفهومين كمفهوم رامي الحجارة- مثلا-، فمن يقول بالبساطة يقول: ان مفهوم المشتق كمفهوم الانسان و مفهوم الحجر فانه عند الادراك و التصور الحاصل عند اطلاق هذين اللفظين يحصل في الذهن مفهوم واحد، و ان كان العقل بعد تعمله يحلل الانسان الى جنس و فصل، و تحليل الحجر أو الشجر الى ما له الحجرية و الشجرية: أي الى المادة و الصورة.

و لا ريب ان هذا المفهوم واحد و بسيط في التصور، و لكنه مركب بعد التحليل و التعمل من العقل، و ان القائل بالتركيب يدعي: ان المتصور و المدرك من لفظ المشتق مفهومان إما مفهوم الذات و الشي‌ء و المبدأ، و اما مصداق الذات و الشي‌ء و المبدأ و لذا قال (قدّس سرّه): «و بالجملة لا ينثلم بالانحلال الى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى و بساطة المفهوم» فلا يضر على هذا كون المشتق مركبا عند التعمل و لكنه واحد و بسيط عند الادراك و التصور، و واضح هذا بقوله: «و الى ذلك يرجع الاجمال و التفصيل الفارقان بين المحدود و الحد» فان الانسان الذي هو المحدود له مفهوم واحد بسيط عند الادراك و التصور، و لكن العقل يحلله الى جنس و فصل و الى مفهومين ممتازين في المفهومية قد تركبت ذاته منهما حقيقة و هما جنسه و فصله فيحدد بالحيوان الناطق.

إلّا ان الظاهر من استدلال الشريف ان النزاع ليس في ما ذكره المصنف، بل النزاع في حقيقة المشتق و انه حقيقة مركب أو انه بسيط و غير مركب.

و يدل على هذا بوضوح استدلال الشريف على البساطة: بلزوم دخول العرض العام في الفصل، و انقلاب القضية الممكنة الى الضرورية، فان المشتق لو كان في مقام التصور و الادراك بسيطا و واحدا و لا تركيب فيه و لكن حقيقته كانت مركبة يلزم ما ذكره الشريف: من دخول العرض العام في الفصل حيث لو كانت حقيقته مركبة من‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست