responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 266

إرشاد: لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا و تصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شي‌ء واحد لا شيئان، و إن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الحجر و الشجر إلى شي‌ء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما.

و بالجملة: لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى، و بساطة المفهوم كما لا يخفى، و إلى ذلك يرجع الاجمال و التفصيل الفارقان بين المحدود و الحد، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا، فالعقل بالتعمل يحلل النوع، و يفصله إلى جنس و فصل، بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا، و شيئا فاردا تصوّرا، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع و الرتق (1).


و اما البرهان، فلان مناط الحمل في المشتقات هو اتحادها مع موضوعاتها، و كذا في الاتصاف هو اتحادها مع الموصوفات واقعا، و ما لم يكن اتحاد واقعا مصححا للحمل و الاتصاف لا يصح الحمل و لا يصح التوصيف، فان اعتبار الكتابة أو الركوب أو القيام لا بشرط لا يجعله متحدا مع زيد بحيث يصح ان يقال: هذا ذاك.

و قد ذهب الى هذا الراي و استدل عليه شيخنا المؤسس المحقق في حاشيته نهاية الدراية على الكفاية فليراجع اليه‌ [1]. و لا يخفى انه لا يرد عليه شي‌ء مما ذكر لأن الماخوذ في المشتق امر مبهم من كل الجهات عدا كونه قائما به المبدأ فلا يلزم دخول مفهوم الشي‌ء في المشتق، لأن الامر المبهم ليس مفهوم الشي‌ء، و لا يلزم الانقلاب لأن الموضوع لم يؤخذ بنفسه و لا بعنوان من عناوينه في المشتق حتى يلزم الانقلاب.

(1) يظهر منه (قدّس سرّه) في هذا الارشاد ان النزاع في المشتق من حيث بساطته و تركيبه انما هو في مفهومه لا في حقيقته: أي ان من يدعى البساطة يقول: ان المفهوم من‌


[1] المحقق الاصفهاني (قدّس سرّه)، نهاية الدراية: ج 1، ص 92.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست