responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 242

و من مطاوي ما ذكرنا- هاهنا و في المقدمات- ظهر حال سائر الاقوال، و ما ذكر لها من الاستدلال، و لا يسع المجال لتفصيلها، و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات (1).

بقي أمور: الاول: إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ و اتصافها به غير مركب. و قد أفاد في وجه ذلك: أن مفهوم الشي‌ء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، و إلا لكان العرض العام داخلا في الفصل، و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشي‌ء، انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة، فإن الشي‌ء الذي له الضحك هو الانسان، و ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري.

هذا ملخص ما أفاده الشريف، على ما لخصه بعض الاعاظم (2).


لبيان ان زمان الحكم متحد مع زمان الاطلاق الحقيقي. و مع تسليم الظهور المدعى نقول: ان الظهور انما يكون حجة في تعيين المراد لا في كيفية الاستعمال.

(1)

[مفهوم المشتق‌]

و حاصله ان لازم هذا التفصيل تعدد الوضع، و كون المشتق له وضعان: وضعه اذا كان محكوما به لخصوص المتلبس، و وضع آخر له في الاعم اذا كان محكوما عليه.

و من الواضح فساد تعدد الوضع، فان المشتق قد وضعت المادة فيه للمبدا، و الهيئة موضوعة فيه اما للمتلبس او للاعم، و ليس للهيئة وضعان و هو واضح لا خفاء فيه.

(2) تعرض الشريف لاقامة الدليل على بساطة المشتق في حاشيته على شرح المطالع‌ [1] للرّد على الشارح في مقام جوابه عن الاشكال على تعريف القوم للنظر: بان ترتيب امور حاصلة لتحصيل غير الحاصل.

فاورد عليهم: بان هذا لا يشمل التعريف بالمفردات، كتعريف الانسان بالناطق او الضاحك و هي امر واحد لا امور.


[1] حاشية مير السيد الشريف على شرح المطالع: ص 11.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست