responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 241

.....


هو ان السارق سارق حقيقة، و الزاني زان حقيقة في وقت اقامة الحد عليهما، فلا يعقل ان يقال في الجواب: ان الاطلاق بلحاظ حال التلبس.

إلّا ان يقال: ان المصنف اشار الى بعض الجواب و اكتفى عن تفصيله بما تقدم في الجواب عن آية لا يَنالُ عَهْدِي‌.

و على كل حال فالجواب عن هذا الاستدلال: هو منع المقدمة الاخيرة، و انه لا نسلم ان الظاهر كون الاطلاق حقيقيا في حال اقامة الحد.

فان السبب في هذه الدعوى، اما لزوم كون العنوان علة لحكمه حدوثا و بقاء، و قد عرفت ان العنوان لا يلزم ان يكون دائما علة حدوثا و بقاء، بل ربما يكون مجرد التلبس و لو في زمان ما علة للحكم كما في قوله (عليه السّلام): (الساهي يسجد للسهو) و امثال ذلك، فان العنوان علة للحكم في هذه الاحكام حدوثا لا بقاء، و مجرد حدوثه و التلبس به كاف في ترتب الحكم.

و حينئذ ياتي لا يقال السابق: من ان الظاهر كون الاطلاق في حال عدم التلبس، اطلاقا حقيقيا. فيجاب عنه: انه لا منافاة في ذلك، فانه لا بأس بان يكون الاطلاق حقيقيا في حال عدم التلبس لكنه بلحاظ حال التلبس. و ان المراد من قوله تعالى في الآية وَ السَّارِقُ‌ أي من كان سارقا.

و اما ان يكون السبب في هذه الدعوى: هو انه قد اطلق السارق على غير المتلبس، فاما ان يكون حقيقة بلحاظ حال التلبس، و اما ان يكون مجازا، و كلاهما يحتاج الى قرينة، و لا قرينة في المقام، فيتعين كون الاطلاق حقيقيا لا بلحاظ حال التلبس، و لازم ذلك الوضع للاعم.

و الجواب عنه: ما عرفت سابقا ان المشتق مطابقه هو المتلبس. و اما كون الجري بلحاظ حال النطق او بلحاظ حال التلبس او مجازا كل ذلك يحتاج الى معين.

غايته ان المعين في الاول هو مقدمات الحكمة، و في غيره هو القرينة. و من الواضح ان الغرض في هذه الآية بيان ان حكم السارق هو القطع و لم يسبق الكلام‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست