responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 225

ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتق لازما و كونه متعديا، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب، و كان متلبسا به سابقا، و أما إطلاقه عليه في الحال، فان كان بلحاظ حال التلبس، فلا إشكال كما عرفت، و إن كان بلحاظ الحال، فهو و إن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه، بين تلبسه بضد المبدأ و عدم تلبسه، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس- أيضا- و إن كان معه أوضح.

و مما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل (1).


الحيوان عدا الانسان. و اما في المقام فان المفروض انه ليس لنا الّا فردان: المتلبس، و المنقضى عنه، فمعنى دعوى الوضع للعموم انه يشمل الفردين، و معنى وضعه للخاص انه لا يشمل غير المتلبس، فاذا صح سلبه عن المنقضى عنه دل هذا السلب على اختصاصه بخصوص المتلبس.

نعم، لو كان للمنقضى عنه فردان فصحة سلبه عن فرد لا يدل على عدم وضعه للعموم، إلّا انه ليس كذلك فانه ليس للمنقضى عنه الّا فرد واحد: و هو المنقضى عنه، فصحة سلبه عنه دليل على انه لا يشمل المنقضى عنه.

(1) الاقوال في المشتق ثلاثة:

- وضعه لخصوص المتلبس مطلقا.

- و وضعه للاعم مطلقا.

- و التفصيل فيه و اختلف القائلون بالتفصيل على انحاء ذكر المصنف تفصيلين منها:

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست