responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 226

.....


الاول: هو الفرق بين كون المشتق متعديا و لازما، و ان المتعدي موضوع للاعم، و اللازم موضوع لخصوص المتلبس. و اظن ان سبب هذا التفصيل هو ما سيأتي الاشارة اليه في استدلال القول بالوضع للاعم: من صدق المقتول و المضروب على ما انقضى عنه المبدأ، و لا فرق بين اسم المفعول و اسم الفاعل. و هذان المثالان من المتعدي، فلذا قال هذا القائل: بوضعه فيه للاعم، و حيث انه يرى ان الذاهب و الماشي- مثلا- اللذين هما من اللازم لا يصدقان على الراجع و الواقف الذي كان ذاهبا و ماشيا، لذا قال بهذا التفصيل.

و الجواب عنه: اما عن المقتول و المضروب فسيأتي بيانه- إن شاء اللّه- و اما ساير المشتقات المتعدية فليس كذلك، لصحة سلبها عن ما انقضى عنه حال التلبس، فان الضارب في حال عدم تلبسه بالضرب يصح سلب الضارب عنه، و ان كان سابقا قد تلبس بالضرب، فانه يصح ان يقال: زيد ليس بضارب فعلا، و قد كان ضاربا بالامس. و لو كان موضوعا للاعم لما صح هذا السلب، و الى هذا اشار بقوله:

«لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب ... الى آخره».

نعم، يصح اطلاق الضارب على من انقضى عنه الضرب بنحوين: تارة بنحو الحقيقة، و لكنه لا بد و ان يكون المراد اطلاقه عليه بلحاظ حال التلبس، فيراد من اطلاق الضارب عليه انه كان ضاربا، و قد عرفت ان الاطلاق في حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس من الاستعمال الحقيقي، إلّا انه لا يفيد الخصم.

و اخرى يصح استعمال الضارب فيمن انقضى عنه الضرب لا بلحاظ حال التلبس و هذا الاستعمال من الاستعمال المجازي و هو صحيح و ما اكثر المجاز، فصحة الاستعمال ليست من علائم الحقيقة، لأن الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز، فلا ينفع الخصم ايضا، فان النافع له هو صحة اطلاقه على المنقضى عنه بنحو الحقيقة، و قد عرفت انه لا يصح اطلاقه عليه كذلك في حال الانقضاء، بل يصح سلبه عنه، و صحة السلب لا يعقل ان تجامع صحة الاطلاق بنحو الحقيقة و الى هذا اشار بقوله:

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست