responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 224

.....


فاتضح من هذا: ان حال الانقضاء باي نحو مما ذكرنا اذا جعل قيدا كان علامة المجازية.

نعم، لو قيل هكذا: زيد ليس بضارب في حال الانقضاء بضرب اليوم لم يكن هذا علامة المجازية الّا ان هذا لا ينفع المدعي، لان في المثال تسلطا على سلب مادة ضارب، لا على هيئته، لوضوح انه لو كان موضوعا للمعنى الاعم فانه لا بد و ان يصدق على زيد المنقضى عنه الضرب انه ضارب، و ان لم يكن ضاربا بضرب اليوم، بل بناء على الأعمّ يصح ان يقال: زيد المنقضى عنه الضرب ضارب، و ليس بضارب بضرب اليوم، و لعل هذا مراد المصنف من قوله: «فصحة سلبه و ان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه الّا ان تقييده ممنوع» أي تقييد المسلوب الذي هو مادة الضرب، لا هيئة الضارب، إلّا ان النزاع في هيئة الضارب، لا في مادته و هو الضرب، لانه من الواضح انه حال انقضاء الضرب لا ضرب، و قد اشار الى تقييد السلب بقوله: «و ان اريد تقييد السلب» أي ان حال الانقضاء يجعل قيدا للسلب، لا للمسلوب، و لا للمسلوب عنه، كما تقدم بيانه، و اشار الى تقييد المسلوب عنه و انه مع تقييده بحال الانقضاء يكون علامة للمجازية بقوله: «مع امكان منع تقييده ايضا» أي منع تقييد المسلوب و يكون التقييد للمسلوب عنه «بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق» أي المسلوب عنه الى آخر ما قال (قدّس سرّه).

و اما قول الخصم: بان سلب الخاص عن عام لا ينافي وضعه للعموم فهو صحيح في غير المقام، و اما في المقام فسلبه عن هذا الفرد علامة عدم وضعه للعموم.

بيان ذلك: انه اذا احتمل ان للعام افرادا و صح سلبه عن بعض الافراد المحتملة، فان صحة هذا السلب لا يدل على انه ليس بموضوع للعموم، مثلا اذا احتملنا ان لفظ الدابة موضوع لما يعم من يدب على وجه الارض، فصحة سلبه عن الانسان- مثلا- لا ينافي ان يكون لفظ الدابة موضوعا لمعنى عام يشمل ساير افراد

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست