responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 223

.....


فنقول: المراد من صحة السلب التي يراد بها في المقام نفي وضع المشتق للمعنى الاعم من المتلبس و المنقضى عنه: هي صحة السلب بالحمل الشائع، لا بالحمل الاولى، لأن الموضوع للمعنى العام يصح سلبه عن أي فرد من افراده بالحمل الاولى، فانه يصح ان نقول: ان مفهوم الانسان ليس هو مفهوم زيد، و لا عمرو، و انما لا يصح سلبه عن ماهية الحيوان الناطق. فالغرض في المقام هو صحة السلب بالحمل الشائع، فان المشتق لو كان موضوعا للاعم يكون له فردان المتلبس و المنقضى عنه، و لا ريب انه لا بد من صحة حمله على فرديه، لوضوح صحة حمل العام على الخاص بالحمل الشائع، فاذا صح سلبه عن احد فرديه فلا بد و ان لا يكون موضوعا لمعنى يشمل هذا الفرد. اذا عرفت هذا فنقول: ان حال الانقضاء اما ان يجعل قيدا للسلب بمعنى ان يتسلط السلب على حال الانقضاء لا على زيد و لا على الضارب:

بان نقول هكذا: ليس في حال الانقضاء زيد بضارب. و على هذا فحال الانقضاء ليس قيدا لزيد الذي هو المسلوب عنه، و ليس بقيد الضارب الذي هو المسلوب. فاذا صح هذا السلب اتضح: ان الضارب لم يوضع لمعنى يعم زيد في حال انقضاء الضرب، و الّا لما صح ان نقول: ليس في حال الانقضاء زيد ضاربا.

و اما ان يجعل حال الانقضاء قيدا للمسلوب عنه: بان نقول: زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب حال الانقضاء، و هذا ايضا علامة للمجازية و أنّ الضارب لم يوضع لمعنى يعم زيد المنقضى عنه الضرب و الّا لما صح سلبه عنه بالحمل الشائع، لوضوح عدم صحة سلب المعنى عن احد افراده.

و اما ان يجعل حال الانقضاء قيدا للمسلوب: بان نقول: زيد ليس بضارب حال الانقضاء، و هذا ايضا علامة للمجازية، لان الضارب لو كان موضوعا للاعم، لما صح سلب الضارب المقيد بحال الانقضاء عن زيد الذي تلبس بالضرب فيما مضى، فان العام اذا قيد بما يوجب اختصاصه باحد افراده لا يصح سلبه عن ذلك الفرد الذي خصص به.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست