responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 222

ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب، بما حاصله: إنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا، فغير سديد، و إن أريد مقيدا، فغير مفيد، لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق (1).

و فيه: إنه إن أريد بالتقييد، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلا أن تقييده ممنوع، و إن أريد تقييد السلب، فغير ضائر بكونها علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال، مع إمكان منع تقييده أيضا، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس، فتدبر جدا (2).


(1)

[اشكال على صحة السلب‌]

حاصل الايراد على صحة السلب: ان مدعي الوضع للاعم يدعى: ان المشتق موضوع لمعنى مطلق له افراد، و من الواضح ان سلب الموضوع لمعنى عام، مطلق عن شي‌ء خاص لا يدل على انه ليس بموضوع لمعنى عام، مثلا لو ادعى مدع: ان الاسد موضوع لما يعم الحيوان المفترس، و الرجل الشجاع فسلبه عن زيد لا يدل على انه لا يصدق على عمرو، فلذلك ردد المورد في ايراده: ان الضارب مثلا- ان اريد سلبه مطلقا عن المتلبس و المنقضي عنه فالقضية كاذبة، و الذي هو علامة المجازية هو القضية الصادقة لا الكاذبة، و هو المراد بقوله: «فغير سديد و ان اريد» سلبه مقيدا بشي‌ء فلا يكون علامة على المجازية، لان سلب العام عن خاص لا يستلزم عدم وضعه للمعنى العام، فلا يكون علامة للمجاز، بل العلامة للمجاز هو السلب المطلق غير المقيد- مثلا- اذا صح سلب الاسد بما له من المعنى مطلقا و غير مقيد بقيد عن جميع افراد الانسان دل هذا السلب على ان استعمال الاسد في افراد الانسان مجاز لا حقيقة.

(2) ينبغي ان يجاب عن هذا الاشكال بترديده بين امور ليتضح المطلب.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست