responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 214

قلت: لا يكاد يكون لذلك، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر (1).

إن قلت: على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الاغلب مجازا، و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع (2).


(1) و حاصله: ان الانسباق من الاطلاق إنما يكون لاجل كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس في الحال، و هذا ممنوع، فان استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ اذا لم يكن اكثر من استعماله في خصوص المتلبس في الحال فلا اقل من كون الاستعمال في موارد انقضاء المبدأ كثيرا ايضا. و اذا كان الاستعمال في الانقضاء كثيرا فلا وجه لدعوى الانسباق من الاطلاق حيث لا كثرة لخصوص المتلبس، فاذا كان انسباق لخصوص المتلبس فلا بد ان يكون ذلك للوضع، لا للانصراف.

(2) لما منع كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس، و ادعى كثرة الاستعمال في الانقضاء، او اكثريته من الاستعمال في المتلبس توجه عليه: ان قلت هذه.

و حاصله: انه اذا كان الاستعمال في موارد الانقضاء كثيرا او اكثر، و مع ذلك يدعى ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فلازم ذلك ان يكون الواضع لالفاظ المشتقات قد وضعها لمعنى حقيقي يقل استعمال اللفظ فيه بالنسبة الى استعمال اللفظ في المعنى المجازي، و لا داعي عقلائي للواضع ان يضع اللفظ وضعا حقيقيا لمعنى، و يكون محتاجا غالبا ان لم يكن في الاغلب لأن ينصب القرائن للدلالة على المجاز، فان هذا بعيد و لا يلائم كون الواضع حكيما، فان الحكمة تقتضي ان يضع اللفظ لما لا يحتاج معه الى نصب القرائن للدلالة على المجازية، و وضع المشتق للاعم يرفع عنه كلفة نصب القرائن، فالوضع للاعم هو المناسب لحكمة الوضع، لان الاستعمال في موارد الانقضاء يكون حقيقيا لا مجازيا، اذ استعمال اللفظ الموضوع لمعنى عام في احد مصاديقه بما هو مصداقه، لا له بخصوصياته ليس من الاستعمال المجازي.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست