responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 213

إن قلت: لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق، لا الاشتراط (1).


و يحتمل ان يكون مراد بعض الاجلة غير هذا فان هذا الاشكال و الجواب عنه من الشائعات التي يبعد ان تخفى، و ان مراده هو ان التضاد الذي جعل دليلا للوضع لخصوص المتلبس هو من المصادرات، و ان القائل بالوضع لخصوص المتلبس يرى التضاد، و اما من يقول بالوضع للاعم فلا يرى تضادا بين القائم و القاعد، و لا بين الاسود و الابيض.

و الجواب عنه: ان التضاد المدعى لنا ليس هو التضاد عندنا، بل عند العرف الذي لا يعرف من هذا النزاع شيئا أو عند كل احد حيث يرجع الى فطرته و ارتكازه، و انكار التضاد الارتكازي مكابرة لا مصادرة، فان العرف يرى ان بين المفهوم الموضوع له لفظ الاسود، و المفهوم الموضوع له لفظ الابيض تضادا، و ان احدهما لا يجتمع مع الآخر بجميع ما له من المعنى، و انكار هذا التضاد مما لا ينبغي ان يرتاب في بطلانه، و اذا ثبت التضاد فلازمه الوضع لخصوص المتلبس، و قد اشار الى الايراد بقوله: «من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط» و الى الجواب بقوله: «لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها»: أي لا فرق في المرتكزات بين المبادئ و مشتقاتها من ثبوت التضاد فيهما معا و اذا ثبت التضاد بين المشتقات فليس ذلك الا للوضع لخصوص المتلبس.

(1) و حاصله: أن التضاد لا يثبت الوضع لخصوص المتلبس، لجواز ان يكون موضوعا للاعم، و لكن ينصرف منه عند اطلاقه خصوص المتلبس، فالتضاد بين المشتقات لانصرافها الى خصوص المتلبس، لا لأن المتلبس هو الموضوع له، فليس التلبس شرطا في ما هو الموضوع له، بل هو احد افراد الموضوع له ينصرف اليه عند الاطلاق، و هذا معنى قوله: «لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الاطلاق، لا الاشتراط» أي ان المتلبس هو المنصرف اليه، لا أن التلبس شرط في الموضوع له.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست