responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 212

و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الاجلة من المعاصرين: من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، لما عرفت من ارتكازه بينها، كما في مبادئها (1).


لكان بينه و بين الابيض تخالف في بعض افراده، و لكنه من البين ان الاسود و الابيض، و القائم و القاعد من المتضادين بحسب الارتكاز العرفي بجميع ما لهما من الافراد و المصاديق فهذا التضاد دليل على وضعها لخصوص المتلبس، و الّا لكانا من المتخالفين في بعض مصاديقهما كالسواد و الحلاوة، لا من المتضادين كالسواد و البياض.

(1) لقد احتمل ان يكون مراد بعض الاجلة في ايراده على دليل التضاد يرجع الى مثل ما اورد على دليل جعل التبادر من علائم الحقيقة: بان يكون مراده: انه لا يمكن ان يكون التضاد الارتكازي دليلا على الوضع لخصوص المتلبس، فان جعله دليلا معناه ان العلم بالتضاد يدل على بالوضع لخصوص المتلبس، و يكون العلم بالوضع لخصوص المتلبس متوقفا على العلم بالتضاد، و توقف العلم بكل مدلول على العلم بدليله، مع ان العلم بالتضاد معلول للعلم بالوضع لخصوص المتلبس، فانه لو لم يعلم بانه موضوع لخصوص المتلبس لما حصل العلم بالتضاد، فنتيجة ذلك الدور، لأن العلم بالتضاد المتوقف عليه العلم بالوضع لخصوص المتلبس هو متوقف ايضا على العلم بالوضع لخصوص المتلبس، و ليس الدور الّا توقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه.

و الجواب عنه: هو ما تقدم من الاجمال و التفصيل المذكور هناك في الجواب عن التبادر: بان نقول: العلم بالتضاد متوقف على العلم بالوضع الاجمالي الارتكازي، و المتوقف على العلم بالتضاد هو العلم التفصيلي: بان المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فاختلف الموقوف و الموقوف عليه.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست