responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 209

في الحال، و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه، كالمتلبس به في الاستقبال، و ذلك لوضوح أن مثل: القائم، و الضارب، و العالم، و ما يرادفها من سائر اللغات، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، و إن كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب، و يصح سلبها عنه (1)، كيف‌


الاختلاف في المبادئ فانه في بعض المبادئ يكون الوصف المشتق منها للاعم، و في بعضها يكون لخصوص المتلبس.

- و سادس هذه التفاصيل: كون المشتق محكوما عليه فانه يكون للاعم، ك السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، و بين كونه محكوما به فهو لخصوص المتلبس، و هذا التفصيل يرجع الاختلاف فيه الى احوال المشتق من كونه محكوما عليه او محكوما به، و هو من اختلاف احوال المشتق لا لاختلاف في نفس مبدئه، كما فيما تقدم من التفصيلات.

و قد عرفت مما تقدم ان السبب في اكثر هذه التفصيلات الراجعة الى الاختلاف في المبادئ نشأ من الخلط بين كيفيات أخذ المبادئ، فان بعضها يؤخذ بنحو الحرفة، و اخرى بنحو الملكة، و ثالثة بنحو الشأنية و الاقتضاء، و سيأتي التعرض لبعض التفصيلات، و الجواب عنها.

و على كل حال فالاولى جعل المسألة ذات قولين، كما كانت كذلك عند المتقدمين ذات قولين، لأن هذه التفصيلات عند المتاخرين و ان المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس، او انه موضوع لما يعم المتلبس و المنقضى عنه.

و المختار للماتن و لجملة المحققين المتاخرين: هو الوضع لخصوص المتلبس، و ان حال المنقضى عنه المبدأ كحال من سيتلبس بالمبدإ، فان كان الجري فيه بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة، و ان كان الجري في الحال فهو مجاز في كليهما، و استدل عليه بادلة ثلاثة ياتي ذكرها.

(1)

[تبادر التلبس‌]

هذا الدليل الاول.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست