نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 208
لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الاحوال، و قد مرت الاشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، و هو اعتبار التلبس في الحال، وفاقا لمتأخري الاصحاب و الاشاعرة، و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة (1)، و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ
فيها الاستصحاب، لأن الموضوع للحكم بحسب نظر العرف هو عنوان العالم، لا زيد فالاستصحاب لا يجري للشك في الموضوع و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- تحقيقه في مبحث الاستصحاب.
(1) الاقوال المنقولة للمفصلين على ما حكى ستة اكثرها التفصيل من ناحية المبادئ.
- كمن فصل بين كون المبدأ متعديا فانه للاعم، و كونه لازما فهو لخصوص المتلبس المنسوب الى صاحب الفصول.
- و منهم من فصل بين كون المبدأ سيّالا فهو للاعم، كالمتكلم و المتحرك، و بين كونه غير سيّال، كالقائم و القاعد مثلا- فانه لخصوص المتلبس.
- و منها: التفصيل بين المبدأ الحدثي التجددي، و غيره.
- و منها: التفصيل بين كونه اكثريا، كالبقال و الصائغ و امثالهما من اهل الحرف، فإن اكثر أوقاتهم مشغولون بالمبدإ، و فيه يدعى الوضع للاعم و في غيره لخصوص المتلبس.
- و منها: التفصيل بين تلبس الذات بضد المبدأ فهو لخصوص المتلبس، و بين كونه غير متلبس بضده فهو للاعم.
و لا بد ان يكون مراد هذا القائل من الضد هو الضد الاصطلاحي: و هو الموجودان المتعاقبان على موضوع واحد و يكون بينهما غاية البعد، كالسواد و البياض، لوضوح ان الضد العام لا يعقل ان يخلو عنه المحل المنقضي عنه المبدأ، فان الانقضاء معناه صدق نقيض المبدأ و هو ضد عام. و هذه التفاصيل ترجع الى دعوى
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 208