responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 207

فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم أن الاقوال في المسألة و إن كثرت، إلا أنها حدثت بين المتأخرين، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين (1)،


(1)

[الخلاف في المشتق‌]

لما فرغ من الكلام على الاصل اللفظي تعرض لبيان الاصل العملي.

و حاصله: انه مع الشك في ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس، او للاعم منه و ما انقضى عنه المبدأ فورد- مثلا- اكرم كل عالم.

فنقول: ان كان ورود الحكم بعد انقضاء المبدأ: بان كان زيد في حال ورود الحكم ليس بعالم، و لكنه كان عالما في الزمان المنقضي، فيشك فعلا في وجوب اكرامه، فحيث انه لا دليل لفظي يعين ان زيدا يصدق عليه العالم او اللاعالم، يكون وجوب اكرامه مشكوكا، و متى شك في اصل التكليف فالمرجع البراءة عن وجوب اكرامه.

لا يقال: انه لا داعي الى البراءة فان استصحاب عدم وجوب اكرامه يغني عن البراءة، لأن الاستصحاب اذا جرى يغنى عن البراءة.

فانه يقال اولا: ان معنى هذا اسقاط اصل البراءة و حصرها في موارد عدم جريان الاستصحاب و هي نادرة، فان اغلب موارد البراءة تجري فيها اصالة العدم.

ثانيا: ان هذا الاصل ليس الّا الاصل العدمي الازلي و هو لا ينبغي تقدمه على البراءة لأن هذا الاستصحاب معناه البناء على عدم التكليف و الحكم اصلا في مرحلة الظاهر، و البراءة تدل على كون التكليف الظاهري و الحكم المجعول في الظاهر هو ارخاء العنان و الحلية، فالاستصحاب بالنسبة اليها كنسبه اللااقتضاء و الاقتضاء. هذا اذا ورد اكرم كل عالم في حال انقضاء العالمية.

و اما اذا ورد الايجاب في حال كون زيد متلبسا بالعالمية ثم بعد زالت عنه فالاستصحاب يقتضي وجوب اكرامه، لانه كان واجب الاكرام و الآن نشك في وجوب اكرامه فيستصحب وجوب اكرامه، لكنه انما يجري فيما اذا كان الشك في ناحية الشبهة الموضوعية لا في المقام فان الشك فيه من ناحية الشبهة الحكمية و لا يجري‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست