responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 203

.....


ان زيدا متلبس بالقيام في حال النطق، اذ غير حال النطق يحتاج الى دليل، و حيث لم يذكر يتعين انه متلبس بالقيام في حال النطق. فحاصل هذا ينحل الى دليلين:

الاول: ان لفظ الحال المذكور ظاهر في حال النطق.

الثاني: ان انصراف المشتق الى حال النطق يجعل المشتق ظاهرا في ان مفهومه هو التلبس بالمبدإ في حال النطق، و قد اشار الى الاول بقوله: «كما هو الظاهر منه»:

أي من لفظ الحال «عند اطلاقه» و اشار الى الثاني بقوله: «و ادعى انه الظاهر في المشتقات» ... الى آخره.

و الجواب عن خصوص الاول انه لا ننكر ان المنسبق من لفظ الحال هو حال النطق، إلّا ان مرادهم منها في العنوان: هو حال التلبس، لما ذكرنا من اتفاقهم على ان المشتق في المثالين المتقدمين و هما: زيد كان ضاربا امس، و سيكون غدا ضاربا حقيقة و لو كان الحال هو حال النطق لكان مجازا كما تقدم بيانه.

و الجواب عن الثاني:

اولا: بان دعوى الانصراف من لفظ المشتق الى حال النطق، او تعيينه بمعونة مقدمات الحكمة هو اعتراف منهم: بان المشتق ليس بموضوع لمفهوم ينحصر مصداقه في المتلبس بالمبدإ في حال النطق، بل هو موضوع لمعنى يعم حال النطق و غيره، و ان حال النطق قد يكون احد افراده و هو حال التلبس، فانه ربما يتحد حال التلبس و حال النطق فيكون فردا له، و ربما لا يكون.

و ثانيا: ان انصراف المشتق الى حال النطق، او تعيين حال النطق بمعونة مقدمات الحكمة لا ينافي ما ذكرنا، لأن مرجع الانصراف الى دعوى: كون المشتق ينصرف منه عند اطلاقه ان مطابقه هو المتلبس بالمبدإ في حال النطق و لا ينافي هذا الانصراف ما ذكرنا: من كون المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس، لأنه لا يدل الانصراف المذكور على اكثر من كون حال التلبس متحدا مع حال النطق، و حيث قام الدليل على ان مرادهم من الحال في العنوان هو حال التلبس لتصريحهم بان‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست