responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 202

لا يقال: يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، و ادعي أنه الظاهر في المشتقات، إما لدعوى الانسباق من الاطلاق، أو بمعونة قرينة الحكمة.

لانا نقول: هذا الانسباق، و إن كان مما لا ينكر، إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه (1).


انهم اشترطوا في العمل دلالة الحال أو الاستقبال، و من المعلوم ان الدلالة على الاستقبال تستفاد من القرينة، لأنهم اتفقوا على كون اسم الفاعل و ساير المشتقات مجازا في المستقبل. و لا اشكال ان المورد المجازي تتكفل الدلالة عليه القرينة، و الى هذا الجواب‌

اشار بقوله: «ضرورة ان المراد الدلالة على احدهما إلى آخره».

و فيه اولا: ان الاستقبال ليس مجازا دائما، بل فيما كان الجري بلحاظ حال الاستقبال فانه حقيقة.

و ثانيا: ان معنى دلالة القرينة: هو اعداد اللفظ للدلالة، فان أسدا بواسطة يرمي يكون بنفسه دالا على الرجل الشجاع، و ليس معنى دلالة القرينة هو كون اللفظ المستعمل مجازا اجنبيا عن الدلالة.

(1) المراد من لا يقال: الاشارة الى ما يمكن ان يكون مستندا الى من يدعى ان المراد من الحال في العنوان هو حال النطق.

و حاصله: انه لا اشكال في ان لفظ الحال إذا اطلق فالمنسبق منه عند اطلاقه هو حال النطق، فلفظ الحال له ظهور في حال النطق، و ايضا ان نفس المشتق اذا اطلق ايضا المنصرف منه هو تلبس الذات بالمبدإ في حال النطق و اذا، لم يكن للمشتق انصراف بنفسه الى حال النطق فلا اقل من ان قرينة الحكمة تعين حال النطق فاذا كان المتكلم في مقام البيان لظرف التلبس و قال: زيد قائم- مثلا- فقرينة الحكمة تدل على‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست