responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 15

البحث في كثير من مباحثها المهمّة، كعمدة مباحث التعادل و الترّجيح، بل و مسألة حجية الخبر الواحد، لا عنها و لا عن سائر الادلة (1) و رجوع‌


(1) المراد من الادلة الاربعة هي: العقل، و الاجماع، و الكتاب، و السنة. و هي اصطلاحا: قول المعصوم، و فعله، و تقريره، و لا وجه لان تكون الادلة الاربعة بما هي موضوعا لعلم الاصول، اي: بان يكون ذوات الادلة الاربعة، لا بما هي ادلة موضوعا، فانه لو كان الكتاب- مثلا- موضوعا لعلم الاصول بما هو هو، لا بما هو دليل و حجة، لدخل في علم الاصول علم التفسير، و كذلك السنة فانها لو كانت بما هي هي، لا بما هي دليل و حجة موضوعا لعلم الاصول لدخل في علم الاصول علم الحديث، فان علماء التفسير و الحديث يبحثون عن احوال ذات ما هو كتاب و سنة، لا عنهما بما هما دليلان و حجتان، و ايضا يرد على اخذ الادلة بما هي، لا بما هي ادلة ما يرد على اخذ الادلة بما هي ادلة: من لزوم الاستطراد في مهمات علم الاصول.

و الظاهر انه لم يدع احد: ان موضوع الاصول هو ذوات الادلة، لا بما هي ادلة.

و اما اذا اخذت الادلة بما هي ادلة موضوعا لعلم الاصول يلزم خروج عمدة مباحث علم الاصول التي دونت فيه، و بحث فيها عن علم الاصول، و تكون استطرادية، كمسألة تعارض الخبرين، و أن الاصل فيهما هو التساقط، او الترجيح، او التخيير، و هي عمدة مباحث التعادل و التراجيح، و يبقى منها مشمولا للموضوع، بناء على كونه هو الادلة بما هي ادلة تعارض الآيات المتواترة، و لذلك عبّر (قدّس سرّه) بالعمدة، و كذلك يخرج عن علم الاصول ايضا، مسألة حجية الخبر الواحد، فان الذي يمكن أن يدعى كونه موضوعا فيها من الادلة هي السنة، لوضوح ان الاخبار ليست عقلا، و لا اجماعا، و لا كتابا، و لكنه بعد ما عرفت ان السنة اصطلاحا: هي قول المعصوم، و فعله، و تقريره، و ان الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، و ان المبحوث عنه في هاتين المسألتين هو حجية احد الخبرين، او تساقطهما من باب التعادل، و حجية نفس الخبر في باب الخبر الواحد- يتضح ان‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست