responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 14

ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم، و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته اصلا (1).

و قد انقدح بذلك: ان موضوع علم الاصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة (2)، لا خصوص الادلة الأربعة بما هي ادلة، بل و لا بما هي هي، ضرورة ان البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها، و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم، او فعله، او تقريره، كما هو المصطلح فيها، لوضوح عدم‌


علما واحدا، و إنما كان مرجع الضمير في وحدتهما الى البابين من علمين، لا الى العلمين لما تقدم منه: ان المركب الاعتباري الذي تتحد موضوعات مسائله و محمولاتها و يترتب عليه غرضان، لا يصح ان يدون علمين و يسمى باسمين.

(1)

[موضوع علم الاصول‌]

بعد ان كان الاثر كاشفا عن الموضوع، فاذا تكون دخالته في العلم واقعية و لا تحتاج الى معرفته لأجل التمييز، فان المميز هو الاثر فلا مانع من انه لا يكون له عنوان خاص، و لا اسم مخصوص، فان عدم معرفته باسمه و عنوانه لا يقدح في دخالته في العلم واقعا. نعم مع عدم معرفته لا يمكن التمييز به، و لا تعريف العلم به بوجه، فان المجهول لا يميز و لا يعرف، و هذا لا يقدح في موضوعيته، و بعد ان ثبت لكل علم موضوع يتحد مع موضوعات مسائله اتحاد الكلي مع مصاديقه فيصح ان يعبر عنه بكل ما يدل عليه.

(2) وجه هذا الانقداح يظهر مما مضى و يأتي، فانه بعد ان ثبت فيما مضى انه لا بد لكل علم من موضوع لكشف وحدة الاثر عنه، و انه لا يقدح في موضوعيته ان لا يعرف باسمه و عنوانه، و يأتي ان الموضوع الذي ذكر لعلم الاصول و هو الادلة الاربعة لا يصح أن يكون موضوعا. ينقدح من مجموع هذا: ان موضوع علم الاصول كلي ينطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الادلة الأربعة.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست