responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 108

.....


اختلفت كلماتهم فيها، فالذي يظهر من الماتن: هو كون الثمرة اجمال الخطاب على الصحيح، و عدم صحة التمسك بالاطلاق في رفع مشكوك الجزئية و الشرطية، و جواز الرجوع الى الاطلاق على الاعم في نفي المشكوك من الجزئية و الشرطية، في غير الجزء و الشرط الذي احتمل دخولهما في المسمى مثلا: لو شك في تحقق معظم الاجزاء لا يرجع الى الاطلاق، و بعد تحقق المعظم يرجع الى الاطلاق، و ينفي المشكوك به، بخلافه على الصحيح، فان ما وضع له اللفظ مفهوم مجمل لا اطلاق له، لان الصحيح هو الذي وضع له اللفظ، و هو غير معلوم و لا مبين، فاذا شك في جزئية شي‌ء فقد شك في تحقق الصحيح لو لم يأت بالمشكوك، فلا يكون للخطاب اطلاق حتى يتمسك به و بنفي المشكوك.

فالمتحصل مما ذكره الماتن في بيان هذه الثمرة: هو اجمال الخطاب على الصحيح، و عدم اجماله على الاعم، و لازم الاول: عدم جواز الرجوع الى الاطلاق، اذ لا اطلاق مع الاجمال، و لازم الثاني جواز الرجوع الى الاطلاق، لكون المفهوم الذي وضع له اللفظ مبينا.

و يمكن ان يناقش في بيان الثمرة بهذا النحو، و حاصل المناقشة:

ان الرجوع إلى الاطلاق لا يدور مدار اجمال الخطاب و عدمه، بل يتمسك بالاطلاق على الاعم، و ان كان ما وضع له اللفظ فيه مجملا، فانه لو قيل: بان هذه الالفاظ موضوعة لما فيه اقتضاء التاثير، لا فعلية التأثير فان الموضوع له ايضا يكون امرا مجملا، من حيث المفهوم، و لا يعرف الّا بكونه له اقتضاء التأثير في النهي عن الفحشاء، و معراجية المؤمن، لا ان الموضوع له هو ما ذكره: من الاركان أو معظم الاجزاء، أو غير ذلك، و لكن مع ذلك يمكن التمسك بالاطلاق، لأن الموضوع له و ان كان مجملا من حيث المفهوم، الّا انه مبيّن من حيث الصدق، فانا نعلم ان ما نأتي به من هذه الاجزاء التي نعرفها يصدق عليها ما هو الموضوع له لفظ الصلاة- مثلا- و يتحد معها المفهوم الذي وضعت له، و ان لم نعرف ما هو الموضوع له تفصيلا،

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست